قوله في الخشب المشري: إذا ترك حتى زاد، فالزيادة بينهما هل تكون نصفين، أو على قدر المالين؟ الأول أقرب مع الإشكال، قاله شيخنا.
إذا كان لداره بابان فسد أحدهما لعارض، ثم أراد فتحه، فله ذلك، إلا إن أقام بينة أنه سده بحق ثبت مناف لفتحه، قاله شيخنا.
من قاعدة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر معناه ولفظه وهو القرآن، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطلاق. انتهى.
من "شرح المنتهى" لمؤلفه: أو مشاعا ولو نصيبه من عين مشاع يمكن قسمته، مثل أن يكون له نصف دار مشاع فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه، وفي هذا وجه لا يصح، لاحتمال أن يقتسم الشريكان فيحصل الرهن في حصة شريكه، ووجه المذهب: أنه يصح بيعه في محل الحق، فصح رهنه كالمفرز. وما ذكروه لا يصح، لأن الراهن ممنوع من التصرفات في الرهن بما يضر بالمرتهن فيمنع من القسمة المضرة، كما يمنع من بيعه. انتهى.
إذا وكل زيد خالدا على بيع ماله، وقال: ما أعجبك منه فاشتره من نفسك، صح شراؤه بثمن المثل.
ومن أوصى على أولاده وصيا، وقال: قد أذنت لك أن يشتري من ما لهم ما أردت، لم يجز له الشراء، لأنه مال غير الآمر، بخلاف الوكالة، لأنها على ماله وإنما حق الأب في الولاية فقط، وقد صرحوا أنه لا يجوز للولي الشراء من نفسه إلا بإذن الأب، ولم يستثنوا غيره مع أنه لا مصلحة في ذلك للقاصر، وإنما عفي عن الأب مع الابن للشفقة الموجودة في الأب المعدومة في غيره، من تقرير شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": يجوز أن يهدي لمن أقرضه قبل الأداء وبعده، وقبل القرض. انتهى.