للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فلا ضمان عليه، نص أحمد على هذا، لأنه مفرط في إمساكه في الصورة الأولى، فلزمه الضمان بخلاف ما إذا لم يفرط. انتهى.

ومن "المغني": وإن قال: اشتر لي عبدا تركيا، أو ثوبا هروبا، صح. وإن قال: اشتر لي عبدا أو ثوبا ولم يذكر جنسه، صح أيضا.

وقال أبو الخطاب: لا يصح، وهو مذهب الشافعي، لأنه مجهول، ولنا أنه توكيل في شراء عبد، فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض، ولا يشترط ذكر قدر الثمن، ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر قدر الثمن، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد، وإنما تتميز بالثمن، ولنا أنه إذا ذكر نوعا، فقد أذن له في أعلاه ثمنا، فيقل الغرر، ولأن تقديره الثمن يضر، فإنه قد لا يجد بقدر الثمن. ومن اعتبر قدر الثمن، جوز أن يذكر له أكثر الثمن وأقله. انتهى. أي اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا، ثمنه من مائة إلى مائتين، قاله شيخنا.

قوله: إلى غير من ائتمنه.

قال الزركشي: قول الخرقي: لم يقبل قوله على الآمر، دل بطريق التنبيه أنه لا يقبل قوله على من أمر بالدفع إليه، لأنه إذا لم يقبل قوله على من ائتمنه، فعلى من لا يأتمنه أولى. انتهى.

قوله: لابد من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه إلى آخره.

الظاهر: لابد من معرفته لهما، وإلا ضمن، قاله شيخنا.

قوله: ولا بيع ما سيملكه.

قال مرعي: إلا تبعا، مثله: اشتر لي ناقة بكذا، ثم بعها بكذا.

والأحوط في ذلك: اتجر لي فيكون ابضاعا، قاله شيخنا.

يصح وضع ميزاب، وساباط، وجناح على شارع بإذن إمام بلا ضرر، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>