وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين: احداهما: لا يلزمه، وهو المذهب، وتمامه فيه.
قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يلزم وكيلا، أي مدعي الوكالة، شئ للمرأة من حقوق العقد. انتهى.
من "الانصاف": الخامسة: يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه (ورثة) الموكل. انتهى.
ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يقبل قول وكيل في رد إلى ورثة موكل، نقله في "التلخيص" لأنهم لم يأتمنوه، أو دفع إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، أي الموكل، كما لو دفع إليه ديناراً وأذن له أن يقرضه لزيد، وقال الوكيل: دفعته لزيد، وأنكر زيد، فيكلف البينة على ذلك.
وإن عجز ضمن، فقيل: لتفريطه بترك الاشهاد. فعلى هذا: لو صدقه الأمر على الدفع، لم يسقط الضمان، وقيل: لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه، وقيل: يقبل قوله بالدفع لزيد. انتهى. وقطع بالثاني في "الاقناع وشرحه" ز
وقوله: ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه.
مثاله: وكل زيد عمراً يدفع لخالد دينارا، فأنكر خالد قبضه، ضمن عمرو إن لم يشهد، لأنه يدعي الدفع إلى غير من ائتمنه، بخلاف ما إذا كان وكيلا لخالد على قبضه من زيد قبل قوله، قاله شيخنا.
إذا حمل الوكيل ونحوه، كالمودع، والشريك، والمضارب على الدابة، ولو شيئا يسيرا، ضمنها إن تلفت، لأنه صار غاصبا، قاله شيخنا.
قال في "الشرح الكبير": فصل: وإن وكله في شراء شئ، ملك تسليم ثمنه، لأنه من تتمة حقوقه، فهو كتسليم المبيع في البيع ... إلى أن قال: فإن اشترى شيئا وقبضه، وأخر تسليم الثمن لغير عذر فهلك في يده، ضمنه، وإن كان له عذر مثل أن يذهب لينقذه أو نحو