يشهد، ضمن، سواء أنكر بائع قبض الثمن قبل قبض الوكيل المبيع أو بعده، قاله شيخنا.
إذا رهن عند آخر قدوماً، وجاء الراهن يعمل في بيت مرتهن له، أي المرتهن، فأعطاه إياها ليعمل له بها، زال لزوم الرهن ما لم يردها إليه، قاله شيخنا.
قوله: والوكيل كالضامن، يعني في الشراء فيضمن الثمن، فإن قال: أنا وكيل زيد ولا ضمان علي بل الثمن على زيد، هل ينفي عنه الضمان، أم لا؟
الظاهر " لا ينفيه، لثبوته عليه شرعا، فإن أبرأه بعد العقد، هل يبرأ لصدور الصريح من الأهل، أم لا لأنه بسبب عقد فاسد؟
فيه تردد، والأول أقرب للفهم، قاله شيخنا.
في الحجر: إن العدل لو زيد في الثمن في مدة الخيار، فسخ الخ.
الظاهر: لا يفسخ في غير هذه المسألة، قاله شيخنا.
قوله: يلزم قادرا وفاء بطلب ربه إلى آخره.
ظاهره أنه إن لم يطلبه، لم يلزمه، وهو المذهب، فإذا سافر، هل يترخص أم لا؟
الظاهر أنه يترخص، وكذا لو كان معسرا، ترخص، ويحرم طلب معسر على من علم بعسرته، قاله شيخنا.
توكل المميز بإذن وليه، فيصح تصرفه عن غيره كما يصح لنفسه بإذن وليه. ويفهم من قولهم: ليس للعبد المأذون له أن يتوكل ولو لم يحجر عليه، بأن لم يقل: لا توكل إلى آخره. فإذا أذن له في التوكل، صح، فكذا المميز، قاله شيخنا.
من "الانصاف" قوله: وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين، نص عليه