فدفع الرسول الكل لوحد، ومات المرسل، وقال القابض: لم يأتني إلا حقي، فورثة الميت يقومون مقامه فيحلفون: ما علمنا الجميع لك، ويأخذوا الزائد لربه. وللمالك مطالبة الرسول الدافع لغير مالكه، لأنه مفرط ويضمنه، وإن طالب القابض جاز، ويمينه على حسب جوابه، فإن أنكر القبض، فعليه اليمين كذلك، قاله شيخنا.
يحلف ولي القاصر فيما باشر بنفسه، كدعواه بيعاً ونحوه، ولا يحلف على ما باشر ولي غيره، قاله شيخنا.
قوله: واحتشاش واحتطاب إلى آخره.
بأن يقال: وكلتك تحش كذا من العلف، أو تحطب وتأتي به، فإن كان الوكيل ممن يعد نفسه لأخذ الأجرة ولم يتبرع، رجع بأجرة المثل على موكله. قاله شيخنا.
إذا قال لاثنين: أيكما باع سلعتي الخ؟
وتقبل شهادة الآخر في العقد، لأنه كالأجنبي والحالة هذه، لأنه لا يكون وكيلا حتى يبيع. ولو شرى الوكيل لموكله معيبا ورده، فقال الموكل: قد رضيت به معيبا قبل الرد، فإن أقام بينة، أو صدقه بائع، فله استرجاعه، وإلا فله يمين بائع على نفي علمه بذلك، قاله شيخنا.
قوله: ولا تصح الوكالة بجعل مجهول، ويصح التصرف بالإذن إلى آخره.
فيفسد الجعل وله أجر مثله، ويصح تصرفه، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة المثل. انتهى.
قال ابن عطوة: الدلال إذا لم يشهد على ما باع، فالظاهر أنه يضمن لتفريطه، قاله شيخنا. انتهى.
قال في "الغاية": ويتجه: يشهد، وإلا ضمن. انتهى. فإذا لم