قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحا، فإن الله تعالى وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس، فإذا كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم النفع، فغيره أولى. انتهى.
إذا دفع دابة لمن يقوم عليها سنة بنصفها، صح ولزمت، فلو مات العامل، أنفق عليها من تركته لقولهم: والنماء لهما، لأنه نما ملكها، وإن كان دفعها له جعالة بجزء منها، انفسخت بموت عامل، قاله شيخنا.
لو باع الوكيل سلعة وطلب البراءة من المشتري فأبرأه، لم يبرأ موكله، وإن أبرأ الموكل، صح ولو مع غيبته، قاله شيخنا.
قوله: وتبطل أيضا بتلف العين التي وكل بالتصرف فيها، وبدفعه عوضا لم يؤمر بدفعه ... إلى أن قال: فإذا اشترى لموكله شيئا، وقف على إجازته الخ.
فيها إشكال مع ما تقدم، إلا أن يقال: ليس قوله به بمعنى التعيين، كما يدل عليه تعليل، أو يقال: هذا على القول بإجازة شراء الفضولي، قاله شيخنا.
قوله: وله أن يوكل من يقبل له النكاح إلى آخره. يشترط تعيين الزوج في النكاح.
وقوله: وإن قال الولي للوكيل: زوج فلانة من شاءت إلى آخره.
ظاهره: يزوجها من شاءت، ولو غير كفء، فإن قال: زوجها فقط، تعين الكفء، ولا يملك إلا زوجا ما لم يقل: زوج بعد زوج، قاله شيخنا.
ولو دفع لآخر ثلاثة دنانير، وقال: هذا فلان، وهذان لفلان.