الظاهر أن جواب الشيخ سليمان بن علي صواب من أن استدانة الولي على موليه لحاجة، ككون عقاره رخيصا ويرجو غلاءه، أو ماله غائب يرجو قدومه، إن ذلك جائز مقبول قوله فيه، بخلاف ما إذا لم يكن لحاجة، كدينه عليه مع وجود ماله الحاضر، لعدم المصلحة للقاصر في ذلك. لكن إن كان الولي جاهلا، وقال: أنفقت عليه من مالي حتى أسأل أهل العلم ما يجوز لي، فله الرجوع للعذر. وأما من فهم من ذلك جواز الاستدانة مع وجود ماله الحاضر، ففهم غير مصيب، لأن المعنى أنه يقبل قول المضارب ولو بعد انفساخ المضاربة، كما يقبل قول الولي ولو بعد العزل، لأن الكل منهما أمين يقبل قوله، من تقرير شيخنا.
ومن "الانصاف": فائدة: يقبل قول الأب، والوصي، والحاكم وأمينه، وحاضن الطفل وقيمه، حال الحجر وبعده، في النفقة وقدرها وجوازها، ووجود الضرورة، والغبط، والمصلحة في البيع، والتلف.
ويحتمل أن لا يقبل قوله في الأحظية في البيع إلا ببينة. انتهى.
وإذا لم يكن وصي ولا حاكم فقام أمين بمصالح قاصر وأنفق عليه، فهو ولي له كغيره من الأولياء الذين من قبل الأب أو الحاكم، للعذر.
قوله مقبول في النفقة وقدرها وغير ذلك، وإذا تصرف ولي مطلقا بعقد بيع ونحوه، فقامت بينة عالمة بالمصلحة وعدمها أن هذا العقد لا مصلحة فيه للقاصر، فسد العقد ولو مع شهادة بينة أخرى أنه مصلحة لأن مع الأولى زيادة علم كما تقدم بينة الفساد، ويحتمل تساقطهما، قاله شيخنا.
قوله: وأمير جهاد، وناظر وقف إلى آخره.
الظاهر: وكذا ولي اليتيم يقبل قوله - ولو بعد بلوغ اليتيم بأنه باع عقاره ونحوه - إذا كان معلوما أنه ولي له. وقد حكمنا بها في الدرعية