للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شخص ادعى عقاراً له وأقر وليه أنه باعه حال ولايته عليه لمصلحة. قاله شيخنا.

ومن "شرح الروض" للشافعية: ولو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده، تولى قاضي بلد المال حفظه وتعهده، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء، ولا ينصب قيما لهما، بل ذلك لقاضي بلد اليتيم، لأن الولاية عليه ترتبط بماله، ولأنه وليه في النكاح، فكذا في المال، نقله في الأصل عن الغزالي، وأقره وجزم به البغوي والخوارزمي وغيرهما، ورجحه ابن الرفعة وغيره. قال الأوزاعي: وعليه، فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه، فيتجر له فيه ثم، أو يشتري له به عقاراً.

ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك. وكاليتيم، والمجنون، والمحجور عليه لسفه. ومال من يرجى معرفته، له، أي القاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح، وله حفظه. قال الأذرعي: الأحوط في هذه الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه، لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه. انتهى.

قال ابن قندس: قوله: ورشدا بلا حكم، فك حجرهما بلا حاكم.

ذكر المصنف في الصداق في قبض الأب صداق ابنته: هل يملك صداق البكر البالغة خلافا له؟ ثم قال: أصله، هل ينفك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد؟ ونقله عن "الترغيب". وظاهر هذا: أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد وهو مشكل، إلا أن يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ أن البلوغ مظنة الرشد، فإذا بلغ، عمل بتلك المظنة وحكم بالرشد، إلا أن يعلم السفه. وظاهر كلام جماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة، وأنه لا يكتفى بالبلوغ. وقد ذكر المصنف في آخر الفصل قول أحمد: إذا أنس منه رشدا إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>