وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ وإن لم يثبت رشده ما لم يثبت سفهه، فليحرر.
وفي "الاختيارات" في الإقرار إذا قال: بعتك قبل البلوغ وقال المشتري: بعده إن القول قول المشتري، وأطال عليه. فظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه، فليحرر أيضا، وتمامه فيه.
الذي تحرر لنا أنه إذا باع ثم أنكر البيع، وأقام به المشتري بينة، فلابد أن تشهد بجميع الشروط ومنها الرشد. وإن أقر بالبيع وادعى السفه، فإن كان الآن سفيها وإنه كذلك وقت البيع، أو قامت به بينة، لم يصح إلا ببينة أنه رشيد وقت البيع، وأما الرشيد الآن، فلابد من بينة تشهد بدعواه، لإقراره بالبيع ودعواه بطلانه، من تقرير شيخنا.
إذا ولى الحاكم على قاصر وليا، ثم ولى آخر، صح ذلك، ولكل منهما التصرف مفرداً والبيع على الآخر، لأنه معه كالأجنبي، قاله شيخنا.
إذا كان لغائب جزء من عقار ولا يعلم قدر نصيب الغائب، وللحاكم الكلام على مال الغائب كما في اللقطة، فرأى المصلحة في بيعه، أو دفع المضرة في البيع، أو طلبه الشريك، فولى الحاكم عدلا على بيعه ووكله الحاضر، صح ذلك، والتولية على بيع ماله لا على الغائب نفسه، من تقرير شيخنا.
قوله: ولو مطل رب الدين حتى شكاه، فما غرمه، فعلى مماطل.
مثله: إذا غصب غاصب مالا ولم يقدر مالكه على فكه إلا بحسيب كأخ، وحليف يأخذ بعضه في العادة، فإنه يرجع بما أخذ منه على الغاصب، لتسببه في ظلمه بغير حق، قاله شيخنا.
وإذا مات ميت وعليه ديون وماله لا يفي بها، فاشترى بعض الغرماء سلعة بأكثر من ثمنها أو بقدره، هل يعتد به من دينه، أم يوزع على الدين؟