الظاهر توزيعه على الغرماء ولو زاد في الثمن، لتفريطه، من تقرير شيخنا.
وإذا كان على زيد لخالد دينار، ولبكر دينار، فمات بكر وتولى خالد على أولاده، وطلب من الغريم الدينارين فدفع إليه واحدا ولم يبينه، هل هو من دينه، أو موليه؟ فإن له صرفه إلى ما شاء منهما ولو بعد موت القابض إن كان باقيا. وإن تلف الدينار في يد قابض، فالمقاصة بشرطها، قاله شيخنا. وإن دفع إليه دينارا وفاء عما له عليه إن كان، وإلا فعن خالد مما له عليه، لم يصح، لعدم الجزم بأحدهما، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف، فلا يخلو: إما أن يكون تصرفه قبل الفجر عليه أو بعده. فإن كان قبل الحجر عليه، صح تصرفه على الصحيح من المذهب ولو استغرق جميع ماله، وتمامه فيه.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: المساقاة جائزة، لكن إذا ساقاه قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت، ملك الجزء المشروط. فلو فسخ العامل، صح الفسخ لكونها جائزة، وعليه تمام العمل. وأما الذي ساقاه على ثمرة ظهرت، فلا إشكال أنه جائز غير لازم. فلو فسخ عامل، لا شئ له، ومالك، فعليه أجرة مثله. انتهى. وظاهر قول شيخنا خلافه فيهما.
الثمرة المكمومة لا يصح المساقاة عليها. وإذا ساقى على ثمرة بعد ظهورها، لزم العقد بمجرد الزيادة بعمل عامل. ولو ظهرت ثمرة شجرة، فهو ظهور لجميع ما في البستان ولو كان أنواعا، قاله شيخنا.
ومن جواب له أيضا: الذي استقر عندنا لزوم المساقاة، ويلزم سقي النخل الحائل كالحامل حيث صح العقد، والله أعلم، ومن خطه نقلت.