ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما بيع العامل نصيبه في المناصبة، فجائز، لكن بشرط من يقوم مقامه، وله أن يكفل بكفيل يعمل كلما قصر عنه، لا إشكال في ذلك، والله أعلم.
ومن جواب له أيضا: وأما المغارس إذا قاسم رب الأرض، فأراد رب الأرض منع المغارس من السقي والسيل، يقول: مالك في البئر والسيل حق، فلا يمنعه، بل لصاحب الغرس أن يسقي ما دام غرسه باقيا، والغرم موزع على قدر الغنم، ومن خطه نقلت.
ومن جواب له أيضا: وإذا تصرف الصبي بعد البلوغ. ثم ادعى هو أو وليه عدم الرشد، فمع عدم بينة السفه القول قول المشتري لإدعائه الصحة، ولا يعارضه ما في الحجر، لأنه منازع في رشده ابتداء من غير تصرف تقدم ذلك، ولا ما في الإقرار، لأنه مراهق، والمراهق من قارب البلوغ ولم يبلغ، والله أعلم.
ومن جواب له أيضا: والجثجاث تحصيله على المالك، وصعود به على العامل، كما أن على المالك تحصيل طلع الفحال، وعلى العامل العمل به. وإذا عجز العامل أو هرب عن العمل بعد ظهور الثمرة فقد ملكها، ولا يجوز للمالك المساقاة عليها بجزء منها، بل الواجب أن يستأجر من يسقي ما كان على العامل من العمل، ويدفع أجرة ذلك دراهم، ويأخذ ما غرم من نصيبه من الثمرة، فإن لم يف نصيبه، أخذه من مال العامل.
والمرهون تشترط رؤيته، فلا يصح رهن الثمرة المكمومة بما يستر عن المتعاقدين، والله أعلم. انتهى من خطه.
ومن "الانصاف": قوله: أو كان الاشتراك في الغراس والأرض، فسد، وجها واحداً. وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صحته.
قال في "الفائق": قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزءاً من الأرض مع القسط