للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشجر. انتهى.

قال في "الكافي": ويتولى الأب مال الصبي والمجنون، ثم وصيه، ثم الحاكم. ومن شرط ثبوت الولاية، العدالة، كذا بلا خلاف. انتهى.

الذي تقرر لنا أن الفاسق لا ولاية له على ابنه كغيره مطلقا، قاله شيخنا.

الحاكم وأمينه إذا باعا مال مفلس أو تركة ميت وظهر فيها عين مستحقة، فلا ضمان عليهما، كوكيل الرهن إذا علم أنه وكيل، قاله شيخنا.

قوله: وطلب، أي المدين، أن يرسم عليه الحاكم، بأن يطلب منه رهناً أو ضامناً، فقال: رسموا على حتى أقترض، لزم الحاكم إجابته.

قوله: لا يملك غير المدين وفاء عنه مع امتناعه إلى آخره.

أي إذا أراد غير المدين وفاء عن المدين من مال المدين، لأن ذلك إلى الحاكم، فلو أدى عنه من ماله بنية الرجوع، رجع.

قوله: قال الشيخ في قلب الدين على المعسر إلى آخره.

هذا إن خاف الحبس، وأما الكلام ونحوه فليس عذراً، فيصح القلب والحالة هذه، وطلبه مع علمه بعسرته محرم.

قوله: فسخ العقد إلى آخره.

فلو وقف الورثة، لم ينفذ، وكذا المشتري بخلاف العتق، فإنه ينفذ. ورشد الأنثى حفظ ما بيدها وما في بيتها عن البهائم غالبا، والاستيفاء على خادمها فيما دفعته لها، وأن لا تنفق مالها فيما لا نفع فيه، أو تغبن غبنا فاحشا، وعن شراء المحرمات لذاتها كالخمر، بخلاف المحرم لحق الغير كالمغصوب، فإنه يوجب الفسق لا السفه، من تقرير شيخنا.

قوله: أب عدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>