للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يكن، ولا حاكم، جاز من يحفظ ماله عادة، لأن المعتبر في كل زمان بحسبه.

قوله: لا يبيع نساء.

إذا لم يكن فيه مصلحة لليتيم، مع أنه لو طلب قبض الثمن في المجلس، تعطلت أحكام ماله، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف منه غرر، وكذا إجارته ولو كان فاسقا. والعادة جارية بذلك قديما وحديثا، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: الولي إذا قدر على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا. وإذا نكل الوكيل عن اليمين مع شاهده، لزمه الضمان إن كان مليئا. وإن كان عديما، حلف الموكل مع شاهد الوكيل، قاله البرزلي. انتهى.

ما قولكم في رجل استأجر أرضا وأشرك فيها آخر، وبذر فيها المستأجر بعض البذر، وعمل هو وشريكه فيها بعض العمل، ثم أراد الشريك فسخ الشركة، فقال الذي أشركه: ما نفسخها، فطلق عن شركتك، فإن كان لي أجرة في عملي فادفعه إلي، وإلا فأنت بريء. هل تجوز القسمة أم إعطاؤه أجرة مثله، أم يكونا شريكين ويستأجر مكانه إذا لم يعمل، أم هو مثل عامل المساقاة إذا فسخها قبل ظهور الثمرة؟

أجاب الشيخ ابن عطوة من خطه: الذي يظهر لي أن هذه الزراعة تشتمل على أنواع من الشركة.

فمن حيث أن كلا منهما يعمل ببدنه مباشرة أو استنابة هي شركة أبدان.

ومن حيث أن كلا يدفع مالا معلوما، هي شركة عنان، لكن لا يتمشى هذا إلا على القول بجوازها بالعروض وهو المرجوح في المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>