ومن حيث أن كلا منهما يستأجر ويستدين بوجهه، هي شركة وجوه. ولا مانع من اجتماع الأنواع، فقد صرح الأصحاب بجوازه.
وإن لم ينتفع، رجع مجانا.
وأفتى أبو العباس فيمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها، أن له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه، وليس كعامل المساقاة لعدم الجامع بينهما. والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة، وهي عدومة لا العمل. فإذا أعرض عن المعقود عليه قبل وجوده، لم يستحق منه شيئا، وبهذا صرح الأصحاب بأنه بعد وجود الثمرة، على استحقاق نصيبه فيها، ويلزمه تمام العمل. وفي الشركة، المعقود عليه المال أو العمل، فالمال لابد من وجوده، والعمل إن وجد بعضه، استحق مع الفساد أو الفسخ مؤجر أجرة عمله، هذا آخر ما وجدته من كلامه.
ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: وكذلك نص في رواية أبي طالب فيمن عليه دين لرجل، وقد مات وعليه ديون للناس، فقضى عنه دينه بالدين الذي عليه، أنه يبرأ به في الباطن. وإن أراد من بيده عين جهل مالكها، أن يتملكها ويتصدق بقيمتها عن مالك، جاز، وتمامه فيه.
ومن كلام تقي الدين: المال المشترك إذا تعذرت معرفة قدر نصيب كل شريك، وعدم الصلح، إما لتعذره بان يكونا يتيمين، أو وقفين، أو وقفا ويتيما، أو غائبين، وإما لامتناع أحدهما من الصلح، فكيف يجعل بينهما؟ وهذا يقع كثيرا في مثل ناظر يتيم أو وقف يقبض ويخلط بماله، ويموت قبل البيان. ومثل وقفين خلط النظار أحدهما بالآخر بحيث تعذرت معرفة أصول الأموال التي لكل منهما. ثم الاختلاط يكون تارة معصية، وتارة لا ذنب لأحد فيه، بأن يعتقد الوكيل لهما