للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهما أذنا في الخلط، أو ينخسف سقف فيه حنطة على آخر ونحو ذلك. وذد ذكر في "الدعاوى" أنهما لو تداعيا عينا ليست بيد أحد، فهل تقسم، أو يقرع؟ على وجهين: فإن جعلنا الدعوى كاليد قسمنا وإن لم نجعلهما كاليد، توجهت القرعة، لكن لا يدعي كل من الشريكين إلا بعض المشترك، فيتوجه أن يقال: إذا لم يعرف هل نصيب كا منهما مثل الآخر، أو أقل أو أكثر، قسم بينهما على السواء، كما لو أقر أن هذه العين بينه وبين زيد ولم يفسر، فإنا نحمله على التسوية ولا نقبل تفسيره بغير ذلك، بخلاف الإنشاء. وكذلك ينبغي لو شهد شاهدان، فإذا كنا نعلم مطلق الشركة ببينة أو إقرار، فنحمله على التسوية كذلك إذا علمناه بالمشاهدة أو الاستفاضة، بخلاف ما لو أعطينا كلا منهما اليقين واقرعنا في المشكوك فيه، فإنا لم نعلم أن المشكوك فيه لأحدهما، بل يجوز أن يكون لهما أيضا. أما إذا علمنا أن بعض الأعيان لأحدهما وشككنا في عينه فهنا القرعه هي المعينة، ولا وجه للقسمة. وإن علمنا أن نصيب أحدهما أكثر، دفعنا إليه اليقين، وقسمنا المشكوك فيه. انتهى.

من "الرعاية": وتصح المزارعة على زرع نابت يحتاج إلى عمل ينمو به أو يكمل به نموه. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما العامل فلا يجوز له أن يزرع شيئا من أنواع الزراعات إلا بإذن المالك، فإن فعل فغاصب. انتهى.

من "روضة ابن عطوة": إذا زرع بعض الورثة في الأرض الموروثة بقدر حقه، فلا رجوع عليه بذلك، قال البرزالي. انتهى. المذهب خلافه، قاله شيخنا.

وإذا تعذر الماء في المساقاة: فتكميل نصيب العامل له مع عدم سقيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>