للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إضرار بالمالك مع عدم التفريط من المالك. وإيجاب العمل عليه مع عدم الماء، إضرار به، ففيها ثقل. وقد نقل عن الشيخ منصور أنه قال:

كأنه لم يحصل من العامل تفريط، وقول القائل: إنه كالإجارة إذا تلفت العين بفعل الله فيكون كل شئ بقدره، قريب، قريب من الصواب، لكن الجزم به يحتاج إلى دليل، قاله شيخنا.

شخص عنده دين لميت، فطلب أحد الورثة نصيبه، فلما جاء به قال: أقرضني هذا ففعل، صح، وتقع المقاصة، قاله شيخنا.

إذا اختلف المالك والعامل في قدر السقي في المساقاة، فقول عامل لأنه أمين سواء كان مشروطاً عليه أدوار أم لا. وإن كان جعالة على أدوار واختلفا في سقيها، فمع حضور المالك وحسابه، فقوله، ومع غيبته فقول عامل إن صدقه الحس فيهما، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": وقيل: إن المساقاة عقد لازم، قاله القاضي وغيره. قال في "الفروع": والمنصوص: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. قال الشيخ: وإن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط. انتهى.

ومن كلام ابن تيمية: وإذا ترك العامل العمل حتى فسدت الثمرة، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك، وينظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد، كما يضمن لو يبس الشجر، وهذا لأن ترك العمل من غير فسخ العقد حرام وغرور، وهو سبب في عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية، كالضمان بالتسبب بالاتلاف، لاسيما إذا انضم إليه اليد العادية. واستيلاء على الشجر مع عدم الوفاء بما شرطه، هل هو يد عادية؟ فيه نظر، لكن تسبب في الإتلاف. هذا في الفوائد نظير المنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من استيفائها، وحاصله أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود،

<<  <  ج: ص:  >  >>