للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفويت معدوم انعقد سبب وجوده، وهذا تفويت. وعلى هذا:

فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل، فقد استولى على الأرض وفوت نفعها، فينبغي أن يضمن أيضا ضمان إتلاف، أو ضمان إتلاف ويد، لكن هل يضمن أجرة المثل، أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس به بمثلها؟

أما على ما ذكر أصحابنا، فينبغي أن يضمنها بأجرة المثل، والأصوب الأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما نبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد، وإنما هو ضمان تغرير. والمزارعة أحل من الإجارة، لاشتراكهما في الغنم والمغرم. انتهى.

قوله: الكلف السلطانية ما لم يكن شرط إلى آخره.

الذي ظهر لنا: أنه إذا ساقاه ببعض الثمرة للعامل والبعض للمالك بارداً من الخسائر، صح ذلك، ويكون الغرم على عامل وعكسه بعكسه. فإذا جاء خسر غير معتاد، هل يلزمه كله أو المعتاد فقط؟

الأقرب لا يلزمه إلا المعتاد، وقاله شيخنا.

المساقاة تشتمل الفحال إذا كان في العقار، إلا إن كان في مكان لا ينتفع بماء العامل. وإذا تشقق بعض الثمرة، لزمت المساقاة في جميع البستان، والظاهر ولو فحالا، لشمول المساقاة له. والعشب الذي يكون في حياض النخل، ككلأ، لا يمنع منه من أخذه، إلا على قول الشيخ ابن تيمية: إنه لمن نما بعمله.

وإذا كمل ماء البئر، لزم المالك الحفر، ولا يلزم العامل جذب الماء الكدر. وإن حصله له في بئر أخرى كالأولى في الأمان والستر، وزين الجبء، لزم عاملاً السقي منها، وله تفاوت ما بين البئرين. وإن شرط مالك على العامل السقي من البئر الفلاني إن كمل ماء بئر العقار ولا تفاوت له، فسد العقد، لأنه لا يعلم متى يكمل، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>