للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وإن ساقاه على أرض خراجية، فالخراج على رب المال إلى آخره.

المراد أرض بها شجر كما يفهمه كلام "المغني" و "الشرح"، وأرض مدفوعة مع شجر لمن يغرسه منه، وإلا أشكل تصويره، قاله شيخنا.

قوله: ما زرعت من شئ فلي نصفه إلى آخره.

لعل البذر معلوم، أو مقابل للمقدم، قاله شيخنا.

إذا دفع إليه محمدية عن اثنتين من الغرم، إن كان يواسى الغرم على البلد، لم يجز ذلك، وإلا جاز، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال:

أجرتك الأرض بثلث ما يخرج منها، أنه يصح ... إلى أن قال: فعلى المذهب يشترط لها شروط إجارة، من تعيين المدة وغيره. انتهى.

الظاهر: لابد من علم جنس البذر، وقدره، ومعرفة الأرض، وتعيين المدة، قاله شيخنا.

في "الغاية": ويتجه ولو شجرة نوع. انتهى. أي فتلزم المساقاة بتشقق ثمرة شجرة.

وإذا ساقاه على عقار واحد، فحال بعضه وحمل بعض، لزم سقي الجميع، وهو الذي تقرر لنا عند مشايخنا. وإذا ساقاه على عقار فيه خيس صغار يعلم أنه لا يحمل، فإن أطلق العقد، صح، ولو سقاه، فمتبرع. وإن شرطه عليه، فسد العقد. وإن ساقاه على الجميع مدة يعلم أن الصغار يحمل فيها غالبا، صح ولزمه سقيه، ومتى أراد الفسخ، فله في الجميع. وإذا صرم بعض العقار، سقى الكل حتى يجذه كله. وإن جذه قبل أوان جذه لعذر أو غيره، لزمه سقيه إلى أوان جذه في العادة، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>