للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ولو ساقاه على ما يتكرر حمله إلى آخره.

قال في "شرحه": يصح مزارعة. والظاهر أنه يجوز دفع القت مع الأرض لمن يزرعه بجزء منه.

وقوله: على زرع نابت الخ. كذلك ألقت النابت في الأرض، لنموه بالعمل.

وإذا ساقاه على عقارين دفعة واحدة، فعقد واحد ليس له فسخ في أحدهما إذا كان السهم واحداً. وإن كان لكل واحد منهما سهم، فعقدان. وإن قال: الدقل بكذا، والخضري بكذا، فكذلك.

وإذا بقي على عامل شئ من السقي بعد الجذاذ، فلمالك قدر الأجرة لذلك دراهم يأخذها من العامل أو نصيبه.

وإذا كثرت السيول فأغنت عن العمل، لم ينقص نصيب عامل، إلا إن كان مشروطا عليه أدوار معلومة، لزمه سقيها، من تقرير شيخنا.

قال في "الشرح الكبير": وإن كان في البستان شجر من أجناس، فشرط للعامل من كل جنس قدراً، أو كان فيه أنواع من جنس، فشرط من كل نوع قدراً وهما يعلمان قدر كل نوع، صح. انتهى.

قال في "الرعاية": وإن ساقاه على بساتين أو نوعين في بستان بنصف الكل، صح مطلقا. وإن جعل له من كل بستان أو نوع جزءاً معلوما مشاعا، صح إن علما نخل كل بستان وشجر كل نوع، وإلا فلا. انتهى.

وتكفي معرفة ذلك بالمشاهدة، قاله شيخنا.

ومن "الرعاية" أيضا: وإن جعل له جزءاً معلوما من كل الثمرة فتلفت بآفة سماوية، لم يبطل العقد. انتهى.

ويلزمه العمل، سواء كان التلف بآفة سماوية كبرد وحر وجراد وصاعقة، أو آدمي، وله مطالبة الآدمي بالضمان، فيسقيه إلى أوان

<<  <  ج: ص:  >  >>