للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الذي يذهب بنفسه، إلا أن غيرته النجاسة طعما أو لونا أو ريحا. انتهى.

ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: يجوز الوضوء بماء السماء والأرض، كالمطر والعين، وأن تغير بطول المكث، أو غير أحد أوصافه شئ طاهر، كالتراب، والاشنان، والصابون، والزعفران. وبما جار فيه نجس لم ير أثره، أي طعمه أو لونه أو ريحه، وبما في جانب غدير لا يحركه تحريك جانبه الآخر الذي نجس ماؤه، وهو عشرة أذرع، في عشرة أذرع، ولا ينجس بالغرف.

وكل اهاب دبغ طهر، إلا جلد الخنزير والآدمي. وما طهر جلده بالدبغ، طهر بالذكاة، وكذا لحمه وإن لم يؤكل، وما لا فلا.

فصل بئر فيها نجس، أو مات فيها حيوان وانتفخ، أو تفسخ، أو مات آدمي، أو شاة، أو كلب، ينزح كل مائها إن أمكن، وإلا فقدر ما فيها، نحو حمامة أو دجاجة ماتت فيها، أربعون إلى سنين، وفي نحو فأرة أو عصفور، عشرون إلى ثلاثين، والمعتبر الدلو الوسط.

ومنها أيضا: كحنطة بال عليها حمر تدوسها، فغسل. أو ذهب بعضها، فيطهر ما بقي، وما ليس بحدث ليس بنجس.

ويطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجس مرئي، بزوال عينه، وعما لم ير، بغسله ثلاثا، كالخمر والبول، وعصره في كل مرة إن أمكن، وخفه عن كل ذي جرم جف، بالدلك بالأرض، باليبس وذهاب الأثر.

وقدر الدرهم من نجس غليظ، كبول، ودم، وخمرة، وخرء دجاجة، وبول حمار، وهرة، وفأرة، وروث، وخثي، وما دون ربع ثوب مما خفف، كبول فرس، وما أكل لحمه، وخرء طير لا يؤكل عفو. وإن زاد لا. ويعتبر وزن الدرهم بقدر مثقال في الكنيف، أي الغليظ،

<<  <  ج: ص:  >  >>