للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثواب على تركه، نية التقرب به. فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم، راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية. انتهى.

ومنه أيضا: وحرم إجماعا إقدام مكلف على أي قول أو فعل لم يعلم جوازه، لأن إقدامه على شئ لم يعلمه، هل يجوز فعله، أو لا؟ جراءة على الله وعلى رسوله وعلى العلماء، لكونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلاً إلى فسق. انتهى.

قال في "الفتاوى المصرية" في صلاة الجمعة في جامع القلعة: جائزة مع كون في خطبة أخرى مع وجود سورها وإغلاق أبوابها، أو لا؟

الجواب: نعم يجوز أن يصلي فيها جمعة أخرى، لأنها مدينة أخرى، كمصر والقاهرة. ولو لم تكن كمدينة، فاقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة، يجوز عند أكثر العلماء ... إلى أن قال: وهنا وجه، وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارجة، والذي عليه جمهور العلماء، كمالك، والشافعي، وأحمد، أن الجمعة تقام في القرى. انتهى.

من "حاشية ابن قندس" قوله: فيحمل قوله: مجتمعة البناء.

على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة. انتهى. فمثل روضة سدير، هل يصح تجميع من بعض محالها في الأخرى، إذا كان ناقصاً عن العدد المعتبر، أم لا، لأن كل محلة كقرية، لكون لهم رئيس وحدهم، ولا لبعضهم يد على بعض، فلا يولى رئيس محلة على امرأة وقاصر في المحلة الأخرى؟ فيها ثقل، والأقرب إلى الفهم أن كل محلة كقرية منفردة، ولو شمل الجميع اسم البلد.

وقوله: وموالاة بينها وبين أجزائهما وبين الصلاة إلى آخره.

أي موالاة بين الخطبتين، بأن لم يفرقهما، وبينهما والصلاة.

الظاهر أن قدر ذلك قدر موالاة الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل،

<<  <  ج: ص:  >  >>