به مع غيبته، ويمنع بع غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله به من الصلاة.
والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، وأما من يتقدمه سجادة، فهو ظلم منهي عنه، ويجب رفع تلك السجادة، ويمكن الناس من الصلاة في مكانها، هذا مع أن أصل الفرش بدعة، لاسيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لاسيما ولاة الأمر الذين لهم هناك ولاية على المسجد فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجادة، ولو عوقب أهلها بالصدقة بها، لكأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. انتهى.
قوله: كبعد. قال البلباني: لا يتقيد البعد بفرسخ، بل متى عده العرف بعيداً يشق، فذلك عذر. انتهى.
العرف ما استقر من الأمور في العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. انتهى.
قال يحيى الفومني على هامش "الانصاف" بخط يده على قوله: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ظاهر كلامهم اشتراط إظهار اسمه الشريف، كقوله: اللهم صل على محمد، أو على النبي، فلا يكفي صلى الله عليه وسلم ونحوه، ولو سبقه قول: أشهد أن محمداً رسول الله ونحوه. والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرر. انتهى. هذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا.
ونقل عن البلباني:
قال في خطبة "المنتهى": وأصلي وأسلم. قال مؤلفه في شرحه:
معنى قوله: وأصلي. أي أقول: اللهم صل على النبي. ومعنى وأسلم، أقول: السلام عليك أيها النبي. انتهى.
قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: يسن الصلاة على النبي