من كتاب " البركة" للشافعية: يحرم على الرجل خضاب يديه ورجليه بالحناء، إلا لحاجة، أو قرحة، نص عليه القاضي، والبغوي، والعجلي، والنووي، وغيرهم.
قال في "مغني ذوي الأفهام": ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من غير حاجة. انتهى. وعلى هامشه: لأنه من التشبه بالنساء، ولحاجة يباح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى شيئا خضبه بالحناء. انتهى.
والذي تحرر لنا كراهته للرجال بلا حاجة، من تقرير شيخنا.