للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر المسألة واحدة، ويباح لحاجة. انتهى.

من كتاب " البركة" للشافعية: يحرم على الرجل خضاب يديه ورجليه بالحناء، إلا لحاجة، أو قرحة، نص عليه القاضي، والبغوي، والعجلي، والنووي، وغيرهم.

قال في "مغني ذوي الأفهام": ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من غير حاجة. انتهى. وعلى هامشه: لأنه من التشبه بالنساء، ولحاجة يباح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى شيئا خضبه بالحناء. انتهى.

والذي تحرر لنا كراهته للرجال بلا حاجة، من تقرير شيخنا.

ويباح اقتناء الكلب للصيد، والماشية، وللنحل، وللزرع، والشجر ونحوها، ولأهل البادية، ولحفظ الدروب، والحصون، والبيوت المفردة. انتهى.

قوله: آخر صلاة الجمعة يقرأ كذا قبل أن ينصرف، ويثني رجليه.

أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالتهما التي هما عليها في التشهد، ذكره في "الحصن الحصين" على الحديث الذي رواه ابن السني في سننه.

سئل العلامة ابن حجر عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده إلى آخره، ويعد ذلك ألف مرة؟

فأجاب بقوله: نعم، هو أفضل من ألوف مؤلفة، كما دل عليه الحديث الصحيح. انتهى.

من "جمع الجوامع" في الجنائز: وحيث ستر، استحب البياض.

والظاهر يحرم ستر النعش بالحرير، وأظن أني رأيت: وامرأة. وما تقدم في الكفن، يحرم عليهما. وأظن أني رأيت الإمام لا يصلي عليه وعليه الحرير. انتهى.

ومنه: قال بعض شيوخنا: كأن المراد بالثلاث حثيات، بالأولى:

<<  <  ج: ص:  >  >>