قوله: ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره إلى آخره. وكذا من به مثلة، أو جدري يمنع الغسل فإنه ييمم، قاله شيخنا.
قوله: أو مظلمته. فيها ثقل لقولهم قبلها: ماله أو حريمه، من تقرير شيخنا.
قوله: ولا يجبى كفن إلى آخره. أي لا يجمع من الناس إن أمكن ستره بحشيش، لقصة قتلى أحد، وإلا كان فيه شئ، لقولهم: فعلى من علم حاله كفنه إذا لم يكن عنده شئ، من تقرير شيخنا.
ومن خط الحجاوي: الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول في المعركة ملخصاً. وشهيد الدنيا فقط، وهو المقتول مرائياً ونحوه. وشهيد في الآخرة فقط، وهو من أثبت له الشارع الشهادة ولم تجر عليه أحكامها في الدنيا، كالغرق ونحوه، ويسمى شهيداً لأنه حي، والله أعلم. انتهى.
ومن خطه أيضا: رجل القبر، يكون من شرقه، ثم يسله يسيرا. انتهى.
ومنه أيضا: الفرط يشفع لوالديه، ولمن يصلي عليه. انتهى.
قوله: ولا يصلى على مبتدع، كرافضي إلى آخره. يثبت عنه ذلك بالاستفاضة، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع" في الصيام، بعد كلام له سبق: وكلامهم في الواطئ، وأما الموطوءة في دبرها، فيتوجه فيه خمسة أوجه:
أحدها: وجوب القضاء والكفارة كالموطوءة في فرجها، وهو ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، منهم صاحب "الفروع" وغيره، فإنهم حكموا على أن الوطء في الدبر كالوطء في القبل. وعلى هذا هو في المطاوعة والاكراه، والعمد، والنسيان، كالموطءة في فرجها على ما تقدم قبل. انتهى. وتقدم ذلك في آخر ثاني كراس من ذلك الكتاب