في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب، زكاه، نص عليه، كما لو زرعه، وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيراً. انتهى.
الظاهر أن الإمام يلزمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف إن بلغ نصابا. وأنه لا يجوز له تعدية السبل، لأنه يضر بالنخل، وسقيه مقدم عليه، ولا يلزمه سقيه إن لم تكن له غلة، من تقرير شيخنا.
يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي، وكذا عكسه، قاله شيخنا.
لو عجل الزكاة في غير بلد المال، فحكمه حكم نقلها، وعلى المذهب يجزئه، قاله الفومني. انتهى. لكن يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، قاله شيخنا.
قوله: عليه أو علي بعضه علامة فقط إلى آخره. يعني وليس على الباقي علامة، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": وإن أتلفها المالك بعد الخرص، أو تلفت بتفريطه، ضمن زكاتها بخرصها تمراً على الصحيح من المذهب، لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب، بخلاف الأجنبي. وعنه: رطباً كالأجنبي، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف. وقيل: بقيمته رطباً. قال في "الفروع": وقدمه غير واحد، وتقدم قريباً. انتهى.
والذي تحرر لنا: أنه إذا أتلف الثمرة أجنبي، فإنه يضمنها بالقيمة للمالك، لأنها مجهولة. وضمان المجهولات بالقيم، قاله شيخنا.
إذا كان له عقار للقنية ملكه بنحو إرث، فاستغله بنية التجارة، أو القنية للثمرة، فزكاة الثمرة زكاة معشرات، ولا تكرار ولو نوى به التجارة، حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً، لأن الثمرة من عين النخل، فكانت من المعشرات.
وإن بذر بذر قنية في أرض تجارة أو قنية، فزكاة معشرات أيضا.
وإن بذر بذر تجارة في أرض قنية، بنية التجارة في البعض، والأكل في