للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قندس: قوله: وإن كان له قريب محتاج، وغيره أحوج منه، فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع. هذا تفسير المحاباة المتقدمة بقوله: ولا يحابي قريباً. انتهى. فظهر أن معنى المحاباة: إعطاء القريب وترك البعيد وهو أحوج، والمراد ترك الأفضل مع أنها تجزئه، قاله شيخنا.

من "المستوعب": ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين:

أحدهما: أن يملكها بفعله، سواء ملكها بعوض، كالشراء، أو بغير عوض، كالهبة، والوصية، والاحتشاش، والاصطياد، والغنيمة.

الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فأما إن ملكها بغير فعله، كالأرض، أو بفعله لكن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة، أو كانت عنده عروض للقنية فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة.

ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: سواء تمحضت، كالبيع والإجارة، أو لا، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، وتمامه فيه.

فتحرر أن صداق المرأة لا زكاة فيه إذا لم تنو وقت العقد كونه للتجارة، ولم يكن أثماماً، لأنها لا تشترط فيها النية، من تقرير شيخنا.

إذا أتى وقت زكاته وله مال غائب، قومه عند إرادة الزكاة، وإلا زكاه إذا حضر لما مضى. وتكون الزكاة كل عام بحسبه، وهل يقومه بقدر قيمته في موضع المال براً كان أو بحراً، أو بقيمته في بلد المالك؟ الأول أولى، مع الثقل، قاله شيخنا.

إذا كان عند شخص مال يأتي نصاباً، لزمته الزكاة، ولو كان ربحه قدر كفايته فيخرجها فوراً. ويجوز للساعي ردها عليه. ويجوز دفع الزكاة لشيوخ البلدان، هذا الزمان، للا تردد، قاله شيخنا.

من كتاب "مختصر عيون المسائل" للقاضي المالكي: ومن غصب

<<  <  ج: ص:  >  >>