من "الهداية": وإن أعطي عشر زرعه أو ثمره مرة، لم يجب عليه عشر، وإن حال عليه عدة أحوال، نقلته من خط الحجاوي.
قوله: ويعلم من عادته أنه لا يأخذها إلى آخره. الظاهر إذا علمه فقيراً، أو ظنه، جاز دفعها إليه. ولا يعلمه إلا إن كان يعلم أنه قد ردها، لا إن علم أنه يردها إذا أخبره، لقولهم: عادته أنه لا يأخذها.
والعادة: اسم لما تكرر، كالعيد، وإلا فقد نص الامام أنه لا يعلمه.
قال: لا يبكته، يعطيه ويسكت، قاله شيخنا.
قوله: مكان نفسه. أي الذي هو فيه، سواء كان قرية أو مدينة، فليس المراد بمكان نفسه كل بلد لا تقصر فيه الصلاة كما قيل، بل المراد الموضع.
وقد نص ابن عطوة في السلم أن المكان هو المحل، بخلاف لفظة البلد، وهل يجوز إخراج أهله عنه فطرته بلا وكالة إذا كان مسافراً عن أهله، بعيداً، أو قريباً، أم لابد من الوكالة؟ الظاهر: لا يجزئ إلا بوكالة منه لهم. لكن إن كان المخرج عنه أخاه الكبير الذي هو المتصرف والمخرج في حضوره وغيبته، جاز، لأنه كالوكيل المطلق، من تقرير شيخنا.
قوله: يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلى آخره. فهل يجوز أن يوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك، لأن وكيله كهو، وهي بعد قبض الوكيل على ملك الموكل، أم لا يجوز لأنه ذريعة إلى نقلها المنهي عنه؟ فيها ثقل، والأول أولى، من تقرير شيخنا.
ونقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه اجتمع ببعض فضلاء المالكية، فذاكره في نصاب الدنانير، فقال: عشرون ونصف، أو عشرون وثلثان، وأخبره في عرض المحاورة أنه لا يعزب عنه من مذهب الإمام