للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسلخ بها، ولا يحتاج إلى غسل فإن غسل سكين القصاب بدعة، وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر، فيبقى الدم في الماء خطوطا، وهذا لا أعلم فيه بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم، وحينئذ فأي فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر أو مائع آخر، أو كونه في سكين أو غيرها؟ ! انتهى.

قال في "الانصاف": قوله: وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين، وهما روايتان، وأطلقهما في "الهداية" و "المذهب" و "المستوعب" و "المغني" و "المحرر" و "الشرح" و "الفروع" وغيرهم، احداهما: يجب غسله، وهو المذهب، صححه في "النظم" وقدمه في "الكافي" و "الرعايتين" و "الحاويين" و"الخلاصة".

والوجه الثاني: لا يجب غسله بل يعفى عنه، صححه في "التصحيح" و "تصحيح المحرر"، وجزم به في "الوجيز". قلت: فيعايا بها. انتهى.

قوله: ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء الخ بأن صب على يديه من الإناء مع الذكر للنوم ووجوب الغسل، ولم ينو غسلهما، فما حصل فيهما، فطاهر، بخلاف ما إذا كان ناسيا في الوضوء والغسل. وإن غمس يده من عليه نوم ليل بغير غسل ولا وضوء في ماء قليل، سلبه الطهورية مطلقا، سواء كان ناسيا أو عالما، أو ضدهما، (أو أحدهما) قاله شيخنا.

ومن خط الفومني: فلو استاك في طول الاسنان، أي من أطراف أسنانه، إلى عمورها، كره له على ما صرح به ابن منجا في "شرحه". انتهى.

من "الفروع"، وعنه: تطهر سكين من دم الذبيحة فقط ...

<<  <  ج: ص:  >  >>