من رقيقي ولم يكن له رقيق يوم الوصية ولا يوم الموت، إن الوصية باطلة.
قال: والذي أقول: إن ذلك يخالف الوصية بالوقف، فإن الوصية بالوقف، المقصود منها منفعة الموقوف عليه لاسيما ما يجب، لأن الموصي المذكور شرع في بناء المسجد والتربة، وتحصيل وقفه لهما، وأنفق منه إيقاف الضيعة المذكورة عليها، بعد أن أخرج من ماله مبلغا وأرصده لجهة الوقف ليشتري به ما يوقفه، فلا شك أن غرضه الأعظم تحصيل وقف، أي وقف كان، ونص على الضيعة المذكورة بظنه أنها له.
وأما من يقول: أعطوه داري الفلانية وتبين أنها ليست له، أو أعطوه عبدا من عبيدي وتبين أنه لا عبد له، فالغرض الأعظم فيه وفيما اشترى من الوصايا إخراج جزء من المال صدقة بعد الموت. وتعين المصرف من ذلك أو من غيره يقصد، وقصد دون قصد الأول، فبان الفرق بين الآخرين، الأعظم في الموضعين وهما: الوقف المؤبد، والوصية المعجلة.
والوصية بالوقف المؤبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرضه في إخراج شئ من التركة صدقة ويجعل وقفا، والقسم الأول أقوى في غرض البقاء.
والنظر إلى المالية لا على عين المنصوص عليه، وهو الذي يتكلم فيه ليقوى قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة المذكورة، يشتري من التركة ما يقوم مقامها، ولا يفرق تردد ذلك إلى الورثة أيضا لا إلى الوصية، بل يشري محافظة على قصده. وكذا ينبغي أن يشترلا ما يكون مثل المنصوص عليه أو أجود من العقار، ولا يشرى من العقار ما دون المنصوص عليه، محافظة على غرضه بقدر الإمكان.
واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل - ترد الفتاوى عن المتقدمين -