للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل نومه مما ينقض الوضوء به، أم لا؟ فإنه لا ينتقض الوضوء لأن الطهارة باقية بيقين، فلا تزول بالشك. انتهى.

ومن "شرح الزبد" لابن حجر الشافعي في مسح بعض الرأس، رابعها: مسح بعض رأسه، لقوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم" ولو بعض شعرة واحدة. وفي مسلم: "أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته". فدل على الاكتفاء بمسح البعض، ولأنه المفهوم عند الإطلاق والباء. كما في "المجموع" عن جماعة من أهل العربية، إذا دخلت على متعدد كما في الآية، تكون للتبعيض. أو على غير متعدد، كما في قوله: "وليطوفوا بالبيت العتيق" تكون للالصاق، وإنما وجب التعميم مع أن آيته كهذه، لثبوته بالسنة، ولأنه بدل، فاعتبر مبدله، ومسح الرأس، فاعتبر لفظه، وتمامه فيه.

ومنه أيضا قوله: لا بنوم كل ممكن، أي لا يجب الوضوء بنوم كل شخص ممكن مقعده من مقره، ولو مستندا إلى ما لو زال سقط، أو محتبيا بأن يجلس على إليتيه رافعا ركبتيه، محتويا عليهما بيديه أو غيرهما. ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل، بحيث يكون بين بعض مقعده ومقره تجاف، وكان بحيث لو خرج منه شئ لا يحس به. والفرق بين النعاس والنوم: أن الناعس يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، بخلاف النائم. انتهى.

قال ابن عطوة: يجب المسح على الخفين إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو لابس بالشرائط المعتبرة. وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في

<<  <  ج: ص:  >  >>