للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - والركوع. ٦ - والسجود. ٧ - والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام.

واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع.

واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فأما الإجزاء، فأقله اللهم صل على محمد، وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب، كمذهب الشافعي.

واختلفوا في إمامة الفاسق، فقال أبو حنيفة والشافعي: تصح، وقال مالك: إن كان بغير تأويل لا تصح. وعن أحمد روايتان: أشهرهما لا تصح. انتهى.

ومن "مناقب الإمام أحمد" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: ومن الناس من يقول: ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة. وهذا قول بعض الأغبياء، إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد. فإذا حقق الإنسان النظر، وجد مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة، بل وأكثر من ذلك. هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة.

ولم، وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يدركها. ومن قال ذلك ينظر إلى الخلاف الضعيف، فإنه قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، فيقول: هي موافقة. وهذا قول لا عبرة به. وقد وضعت كتاب "قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين" وذكرت من ذلك مسائل كثيرة.

وأنت إذا نظرت على مذهب أحمد في مسائل كثيرة، وجدته وسطا

<<  <  ج: ص:  >  >>