عظيمة جليلة، وكذلك المرأة بشئ. ومنه جواز الوقف على النفس في إحدى الروايتين. ومنه جواز وقف المشاع. ومنه جواز بيع الوقف والمناقلة به إذا تعطلت منافعه، وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه، أو لم ينتفع به، أو ضاق بأهله. ومنه فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء.
ومنه الحكم بالشهادة على الخط. ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام. ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التي لا حائط دونها ولا ناظر لمن مر بها. ومنه أن أفضل الانساك التمتع، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين.
وأما المسائل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب، مثل مس المرأة: فمذهب الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها، ومذهب أبي حنيفة لا ينقض مطلقا بشهوة وغيرها، ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا.
والبسملة: عند الحنفية لا يقرؤها مطلقا، وعند الشافعية يقرؤها وجوبا جهراً، ومذهب أحمد يقرؤها استحباباً سرا.
ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب، وأشد المذاهب، مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإن لم يتغير، ومثل منع الرجل من الطهارة بفضل خلوة المرأة، ومثل أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ومثل فرض المضمضة والاستنشاق، ووجوب مسح الرأس جميعه، ومثل وجوب الموالاة والترتيب، ومثل نقض الوضوء بأكل