قال ابن عطوة في أثناء جواب له، بعد كلام سبق: وإذا كان على هذا الوجه؛ فلها الفسخ، لاسيما مع اشتراطه؛ فإنه كان يقتضي أن يثبت لها الفسخ من غير شرط، لأجل ما يلحق من الضرر والتأسف، والحنين إلى الوطن، وما يدخل على النفوس من الغربة. واشتهار هذا يغني عن الإطناب فيه. والمقصود في العقود معتبرة، فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه؛ فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه؛ فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله.
قال في "الرعاية الكبرى" في النكاح: هل ظن المشروط كشرطه؟
يحتمل وجهين:
وقال ابن عقيل: نعوذ بالله أن نلزم أحداً بلازم من لوازم قوله وهو لو يعلم لفر من ذلك اللازم، وصرح به شيخنا العسكري: بأن الظن معتبر في الشفعة والثمرة والمأثم، قال: فمن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحولهم؛ فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطيب للناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل والمفتي الجاهل؛ أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. انتهى.
ومن "روضته" قال أبو العباس في رجل سرق أسيرة من المغل وغيرهم، ويريد أن يتزوجها، فهل يجوز ذلك إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان آخر يزوجها به ولي أمر ذلك المكان، ذهب أو وكل؟
وإن كان قاضي المكان لا يزوجها؛ زوجها غيره ممن له سلطان، كوالي الحرب، أو رئيس القرية، أو أمير الأعراب، أو التركمان، أو الاكراد، فمتى زوجها ذو سلطان وهو المطاع؛ جاز النكاح، نص عليه أحمد.