للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفة خلع الوكيل: خلعتك، أو خلعت فلانة أو فسخت نكاحك، أو نكاح فلانة من عصمة زوجك، أو زوجها فلان، قاله شيخنا.

إذا قال: وكلتك تخلي زوجتي؛ فوكالته صحيحة، ويملك الخلع؛ لأنه العرف. وإن قال: خليت زوجتي؛ فخلع بائن، للعرف ولو لم يقل: بعوض؛ لأنه العرف عند الناس، يقال: خلي فلان زوجته أم طلقها؟

يؤيده ما ذكره ابن حمدان في "آداب المفتي"، وكلام "الرعاية" أيضاً، وكلام السبكي والبلقيني المذكورين في "جمع الجوامع" أيضاً، وكلام "الإقناع" في الوقف وغيره، وكلام القاضي زكريا، وابن المقرئ في "الروض" وكلام ابن القيم، وكلام الشيخ ناصرن والشيخ محمد في مسألة الوقف والضمان، وغير ذلك؛ أن الأيمان والاقارير يعمل فيها بعرف المتكلمين بها، قاله شيخنا.

إذا خلع زوجته على نفقة حملها مدة، ولم يكن حمل، ولا عوض غيره، ثم تبين لا حمل؛ لم يصح الخلع. وإن كان موجوداً فسقط أو مات بعد الولادة؛ فله عليها قدر ذلك شيئاً فشيئاً. وإن كان معه عوض ولم يكن حمل؛ فله عليها قدر نفقة الحمل، لأنه لو خالعها على ما في يدها من الدراهم فلم يكن شيء؛ فله ثلاثة دراهم، وأظن المسألة وقعت عند الشيخ محمد، فقررها لنا كذلك، قاله شيخنا.

إذا حلف لا يفعل كذا، ثم خلع زوجته حيلة وفعله؛ حنث لو تزوجها. وإن كان الخلع غير حيلة، ثم فعله ثم تزوجها؛ فلا حنث. وإن لم يفعله إلا بعد (١) رجوعه عليها؛ حنث. وإن تزوج غيرها؛ لم يقع عليها، أي الثانية شيء، لأنها بعد الحلف. وإذا اختلع ابنته الصغيرة من زوجها على مهرها؛ لم يصح الخلع، إلا أن قال: وأنا ضامنه؛ فيصح، كالأجنبي (٢) والتي تزوجت - والظاهر أنه بأذن الولي الحاضر؛ لكونه يدخل عليها مع


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (إلا بعد أن تزوجها).
(٢) وفي نسخة مكتبة الرياض: (فيصح كما يصح عن الأجنبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>