إماماً كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماماً بابن عباس بعد أن كان منفرداً، وهذا يصح في النفل. وفي الفرض نزاع مشهور، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل. فإن الإمام يلتزم بالإمامة أكبر ما كان يلزمه في حال الانفراد، فليس مصير المنفرد إماماً محذوراً أصلا، بخلاف الأولى. وأما الثانية فهو جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.
ومنها في خطيب قد حضر صلاة الجمعة، فامتنعوا من الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه، فما البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟
الجواب: ليس لهم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة، وإن كان الإمام فاسقاً، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام، كانوا من أهل البدع، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما. وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعاً وأمكن أن يصلي خلف عدل فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاً، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وأحمد، انتهى.
ومنها أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فيه آثار، وهي مطلقة يوم الجمعة، وما سمعت أنها مختصة بعد العصر.
وسئل عن رجل إذا صلى ذكر: بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، يس سقفنا؟ فأجاب: يجوز ذلك، لأن الذكر يسمى سوراً، وحيطاناً، ودرعاً، وجنة، ونحو ذلك. ولكن هذا الدعاء ليس بمأثور، والذي يعدل عن