للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وإن أعطاها من غير جنس الواجب، كمصاغ من قلائد ونحوها، إلى آخره؛ ملكته، وإن كانت عارية؛ فله الرجوع.

فإن ادعى العارية، وادعت الهبة؛ فقوله بيمينه (١) وكذا التخالف بين الزوج وورثتها، بخلاف قولها: ملكي فقط؛ فقولها أو وارثها. ومن "حاشية التنقيح" قوله: ويكمله الزوج.

هذا الصحيح، لكن يضمنه الولي لتفريطه، ذكره في "المغني" و "الشرح" و "الفروع".

وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج؛ فترجع على الولي. فإن أخذته من الولي؛ رجع به على الزوج، كالضامن سواء. قال أحمد: أخاف أن يكون ضامناً، ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك، وهو أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي، وتعليلهم يدل عليه. انتهى.

من "جمع الجوامع" الثالث: لو زال عن ملك الزوج قبل رجوعها ببيع، أو هبة، أو عتق، أو وقف؛ لم يكن لها الرجوع.

وبإجارة، أو عارية، ونحو ذلك؛ لها الرجوع.

وإن خرج عنه ثم عاد إليه يملك مستأنف، فهل يمنع الرجوع؟ احتمالان: المختار يمنع. وبفسخ أو إقالة؛ لها الرجوع.

الرابع: إذا نقص صورة أو معنى؛ لم يمنع الرجوع، والزيادة لها، ويتوجه: له.

وإن كانت زيادة متصلة صورة أو معنى؛ لم تمنع الرجوع، والزيادة لها، ويتوجه: له إن كانت بغرامة أو بفعل. ويتوجه: لا رجوع مع زيادة متصلة.

وإنهما إن اختلفا في الزيادة؛ فالمختار قول من ينفيها.


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (فقوله)

<<  <  ج: ص:  >  >>