للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من غير الواطئ. قال الإمام أحمد. الوطء يزيد في سمع الولد وبصره، هذا بعد انعقاده. انتهى.

هل يشترط عند فسخ الحاكم بوجود التسليم بنية أنها مسلمة نفسها قبل غيبته ولا نفقة لها من ماله، أم تكفي الاستفاضة؟

الأحوط الأول، قاله شيخنا.

قال مرعي: سلمت نفسها بمحل طاعة مفهومة، سواء كان في بيته، أو بيتها، قال بن نصر الله: لو فسخ الحاكم النكاح لعدم النفقة، ثم ظهر له مال خفي؛ لم يبطل الفسخ، كمن تيمم لعدم الماء، إذا وجده لا يبطل تيممه (١)، فكذا هنا، قال شيخنا: هذا صحيح لم نعلم ما يخالفه.

صرح أبو العباس: إن الإمام أحمد صرح، والقاضي، وأبو محمد: إنه إذا أطلق الصداق؛ كان حالاً. قال أبو العباس: إن كان العرف جارياً بين أهل تلك الأرض إن الصداق إذا أطلق يكون مؤجلاً، فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفون. وإن كانوا يفرقون بين لفظي المهر والصداق، فالمهر عندهم ما يعجل، والصداق ما يؤجل؛ كان حكمهم على مقتضى عرفهم. انتهى.

إذا فقد الزوج؛ ففي مدة التربص نفقة زوجته مقدمة في ماله. وإن لم يكن له مال؛ فلها الفسخ، قاله شيخنا.

إذا ترك زوجته مدة بلا نفقة وكسوة ولا سكنى، وهي ممكنة مسلمة نفسها له، هل يصير ذلك دينا بذمته، أم لا؟

الجواب: تثبت النفقة في ذمته، والكسوة أيضاً على الأصح، ولا تثبت السكنى، ولا عوضها على المذهب. انتهى.


(١) أي لا يبطل تيممه الذي صلى به قبل وجود الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>