فالواجب: تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق.
والجائز: تقليد العوام العلماء في الفروع بالإجماع، وفي أصول الدين مختلف فيه.
والتقليد الحرام: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. انتهى.
وقال عز الدين بن عبد السلام: إن الأولى التزام الأشد والأحوط في دينه، أي في كل مذهب، وكذا في "الإفصاح" لابن هبيرة، واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف. فإذا كان بين التحريم والجواز؛ فالاجتناب أفضل، وإن كان في الإيجاب والاستحباب؛ فالفعل أفضل. وإن كان في المشروعية وعدمها؛ فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها مكروهة عند مالك، وواجبة عند الشافعي، وسنة عند أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك السنة ترك ذكرها؛ ففي مثل هذا الأولى اتباع الأكثر. وقد حقق الكمال أن الاحتياط ترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات، لأن أقوى الدليلين منع المأموم من القراءة خلف الإمام مطلقاً. انتهى.
قال الإمام فخر الدين في كتابه "ملخص البحر": لا يجوز لمفت على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب موثوق في ذلك المذهب، وأما المقلد، فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده إذا ألزمناه اتباعه، ذكره الغزالي، واقتصر عليه في "الروضة" وغيرها.
وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه. فإن فعل؛ نقض، لفقد الاجتهاد، وكذا - في "أدب القضاء" للغزي - كلام ابن الصلاح، ومرادهم بالمقلد: من حفظ مذهب إمام ونصوصه، لكن عاجز عن تقويم (١) أدلته، غير عارف بغوامضه. انتهى.