للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المجد: يجزئ نصف دينار، والكمال دينار، ذكره في "الانصاف". فالدينار في كفارة الحيض أفضل من نصفه. والدينار المذكور دينار وثمن بدينار الوقت: قاله شيخنا.

ومن "الآداب الكبرى" سئل الشيخ تقي الدين: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟

فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.

قال صاحب "النظم": ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبراً أو أدنى، على نص أحمد، وعلي بن أبي طالب أرخى العمامة خلفه شبراً، وابن الزبير من خلفه قدر ذراع، وعن أنس نحوه. وقالت الحنفية: يستحب إرخاء العمامة بين الكتفين، منهم من قال: شبراً، ومنهم من قال: إلى وسط الظهر، ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس، ومن أحب أن يجدد لف العمامة، فعل كيف أحب. وفي كلام الحنفية لا ينبغي أن يرفعها من رأسه، ويلقيها على الأرض دفعة واحدة، لكن ينقضها كما لفها، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن ولما فيه من إهانتها، كذا ذكروه.

قال جلال الدين السيوطي، بعد كلام له سبق: هذا يدل على أن العمامة عدة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة، أو فوقها يسيراً، انتهى.

وقال القاضي: بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلنا: وما هي؟ قال: نعالكم، وصلوا فيها". هذا يدل على أنه يستحب الصلاة في النعال. وذكر الشيخ أن الصلاة في النعل ونحوها مستحب، وإن شك في نجاسة أسفل الخف، لم تكره الصلاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>