للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستنهض الناس بمثل هذا ويوفق بينهم وبينه، ويقبض من الناس ما يعطي القاضي، وربما أخذ لنفسه منه؛ فعليه الضرب الموجع مع السجن، ويلزمه غرم ما أخذ لنفسه، وما دفع بيده. ثم إن قامت له بينة أنه دفع ذلك للقاضي؛ رجع عليه، إلا إن شاء الدافع تركه وإتباع القاضي؛ فله ذلك. وإن غرمه ذلك؛ رجع على القاضي، لأن ما أخذ من الظلم ليدفعه إلى من ظلم؛ فهو في ذمته يغرمه، ثم يرجع على الظالم إن قدر عليه، وأعوان الظالم فيما أخذوا من الظلم؛ كالظالم. وإن لم يأخذوا لأنفسهم؛ فهو واجب عليهم، ولمن أخذ منه أن يرجع على الظالم أو من قبضه منه، قاله البرزلي المالكي.

هذا إن كان قبضه بغير حق؛ لأنه كالمغصوب. وإن كان قبض ما يباح للقاضي؛ فلا تبعة على واحد منهما، قاله شيخنا.

سئل القاضي حسين الشافعي عن المقلد: فقال: يشترط في حقه معرفة الحكم، لا معرف الدليل ولا العلة.

وسئل هل يجب على القاضي أن يكتب حكمه؟

فأجاب: إن سأله المحكوم له ذلك؛ فيجوز أن يشترط على ذلك أجرة، لكن يندب له أن لا يزيد على أجرة الكتابة وثمن القرطاس.

وإذا بذلك له على ذلك أكثر؛ جاز له أخذه، والورع معلوم. انتهى.

هل يجوز للقاضي أن يقبل الهدية بنية المكافآت، وعلى تقدير الجواز، هل يلزمه أن يكافئ، أم لا؟

أجاب محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي: الذي ذكره أئمتنا أنه إذا أهدى إليه من له خصومة أو من لا خصومة له، ولم يهد إليه قبل ولايته؛ حرم قبولها، ولا يملكها. وإن أهدى إليه من عادته أن يهدي له قبل الولاية، ولا خصومة له حاضرة، ولا متوقعة؛ جاز قبولها إذا كانت بقدر العادة. وإذا جاز له القبول؛ فالأولى أن يثيب عليها، أو يردها،

<<  <  ج: ص:  >  >>