للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "الإقامة إلى الإمام، والأذان إلى المؤذن الخ. لكن لو أقام بلا إذن الإمام، صح إن لم ينهه الإمام، وصرح به بعض الشافعية، قاله شيخنا.

قال الشيخ الإمام الحافظ برهان الدين البقاعي في مصنف له سماه "القول المعروف في مسألة يا دائم المعروف" بعد كلام له سبق:

وبعد، فإن بعض أتباع الشياطين قد أحدثوا في القاهرة، عقب أذان الصبح الذي مع الفجر، يا دائم المعروف، وأخذوا ذلك من مكة المشرفة، لأن سخفاء تقول ذلك على البناء الذي على زمزم بعد الأذان.

وأول ما ابتدع فيها، قام بعض أهل الخير في إبطاله فعارضه من الفقهاء من زل عن الصراط الأقوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني: "إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، وهوى متبع، وحكم جائر". فزاد هؤلاء الذين بالقاهرة أن جعلوه على موضع الأذان من المؤذن نفسه، فعمت بذلك البلوى في سنة ٨٧١، فتألمت من ذلك، وأبطلته من كل مؤذن، فقام أهل ذلك، فداروا على المفتين بالقاهرة، وحرفوا في السؤال بعض التحريف، فأفتوهم بجوازه، وأنه بدعة حسنة، فقلت لمن كلمني: يكفيهم أنهم مقرون بأنها بدعة، وأما كونها حسنة، فمن أين لهم إثباته؟ فأجبت ذاكرا مستندي في ذلك إعلاما بالحق لمن أراد، وخروجاً عن عهدته بين يدي الله، وذلك بعد تحرير محل النزاع بأنه مخالف للسنة، لئلا يظن من لا علم له بالدين أن ذلك من الأذان، فيكون فاعله شارعاً في الدين ما ليس منه. ولم ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا من القرون الثلاثة مثله "أم لهم شركاء شرعوا لهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>