للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرة الفضل، أي أجرة مثلها، أو مقاسمتها، أي أخذ قسمة الفضلة، على ما جرت به العادة في ذلك الموضع الخ.

الظاهر مع الإشكال في التمثيل أن قوله: فله، أي للفلاح أخذ أجرة الفضلة بأن يؤجرها لغيره بدراهم أو غيرها، أو مقاسمتها بأن يزارع عليها بجزء منها يقاسمه العامل.

الثاني: لأنه مالك المنفعة إذاً، ويحتمل أن لمالكها الأول أخذ الأجرة من الثاني، ولو لم يكن زرعها. أو مقاسمتها، بأن تقدر كم يجيء لو قد زرعت، ثم يعطى كثرة؛ فيكون كقولهم: رجع إلى معدل المغل، قاله شيخنا.

قوله: والعضائد وهي الدكاكين، ثم قال في "شرحه": كالسواقي ذوات الكتفين الخ.

هكذا: ولم يظهر لنا هذا التعبير لتخالفه، قاله شيخنا.

قوله: ومن ادعى غلطاً فيما تقاسموه الخ.

الظاهر إذا كان يملك التبرع، بخلاف ما إذا كان المقسوم وقفاً، أو مال قاصر، أو غائب، أو هو وكيل، لأن كلاً منهم لا يملك التبرع، فإذا قامت بالغلط بينة والحالة هذه؛ نقضت القسمة- قاله شيخنا- لعدم التساوي.

قوله آخر القسمة في "شرح الإقناع": وبحث الشيخ منصور بعده الخ.

الظاهر: المقدم خلافه، من صحة بيع التركة مع عدم التزام الوفاء من الوارث، لكن إن امتنع؛ فللغرماء الفسخ وللحاكم بإذنهم، والظاهر أن الفسخ للحاكم والحالة هذه، وهو أحوط، قاله شيخنا.

الذي يظهر إذا أراد قسمة عقارهما وفيه ثمرة قد أبرت؛ أنه لا يصح قسمها مع النخل، بل تترك مشاعة، وإلا فلو قسم من دونها ثم باع كل

<<  <  ج: ص:  >  >>