هذا في غير الوقف، لأن أخذ الأرش بيع لبعض الوقف ولا يجوز.
قوله: كسد طريقه الخ. أيضاً في غير الوقف، لأنه لا يقدم على ما يضر بالوقف، من تقرير شيخنا.
قوله: والزرع قصيل أو قطن الخ.
الظاهر أنه القطن؛ لقوله في "شرح المنتهى": الصغير ما لم يصل إلى حد يكون موزوناً، وهو والله أعلم تفتحه، وهذا لا يتصور في الزرع قاله شيخنا.
قوله في القسمة: فلا يفعلها، أي القسمة الولي إلا إذا رآها مصلحة، وكذا إذا كان في ترك القسمة ضرر على شريكه؛ فإنه يقسم على الغائب، ولا يعتبر له المصلحة؛ لكن إذا كان القسم أصلح لانفراده، لأنه يحصل له حقه، ومع كونه مشاعاً يؤكل؛ جاز القسم، لأن في الإشاعة عليه ضرراً والحالة هذه، قاله شيخنا.
العقار الذي بعضه وقف لا ينقسم إجباراً؛ ليس في قسمته إلا التراضي، لأنه لا يباع، فيجبره شريكه على البيع، قاله شيخنا.
قال ابن قندس في "حاشيته": قوله: ورجل، ويمين المدعي رجل، عطف على ما تقدم في قوله: يجب تقديم شهادة الشاهد على اليمن. وذكر ابن عقيل في "عمد الأدلة" أنه يجوز سماع اليمين قبل الشاهد في أحد الاحتمالين. وذكر المصنف المسألة في آخر باب الشهادة على الشهادة في مسألة إذا حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد.
وظاهر كلامهم أنه تقبل شهادة الشاهد واليمين في مسألة الدعوى على الغائب، والصبي، والمجنون؛ لأنهم لم يستثنوا ذلك، وقد ذكر المصنف في مسألة الدعوى على الغائب ما يدل على ذلك بقوله: ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة، وفي "الترغيب" لكمالها، فيجب تعرضه إذا أقام شاهداً وحلف معه، فدل كلامه على قبول الشاهد واليمين. انتهى.