للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشكال عنه، مع أنه أفتى أولاً بعدم البراءة والحالة هذه، قاله شيخنا.

من "حاشية بن قندس":

قوله: ورشداً؛ فك حجرهما بلا حاكم.

ذكر المصنف- في الصداق في قبض الأب صداق ابنته: هل يملك قبض صداق البكر البالغة- خلافاً، ثم قال: هل ينفك الحجر بالبلوغ، ونقله عن "الترغيب". وظاهر هذا أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد، وهو مشكل، إلا أن يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ مظنة الرشد، فإذا بلغ؛ عمل بتلك المظنة، وحكم بالرشد، إلا

أن يعلم السفه. وظاهر كلام الجماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة، وأنه لا يكتفي بالبلوغ، وقد ذكر المصنف قول أحمد: إذا أنس منه رشداً الخ. وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ، وإن لم يثبت رشده، ما لم يثبت سفهه؛ فيحرر. وقد ذكر في "الاختيارات" في الإقرار: إذا قال: بعتك قبل البلوغ، وقال المشتري: بعده؛ إن القول قول المشتري، وأطال الكلام عليه، وظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه؛ فليحرر أيضاً. انتهى. وقد ذكروا في تصرف العبد ما قد يدل على هذه المسألة؛ فلينظر في كلام المصنف آخر الباب. انتهى.

قوله: لا كالإقرار ولا كبذل الخ.

الظاهر أن المريض مرض الموت المخوف، إذا نكل عن اليمين في دعوى لوارثه عليه؛ لا يحكم له به، لاحتمال التواطؤ، قاله شيخنا.

قال في "شرح المنتهى": ومن قال: عندي ألف، وفسره بدين، أو فسره بوديعة؛ قبل منه ذلك.

قال في "شرح المقنع": لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً، سواء فسره بكلام متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>