للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا سيما ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك، واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه على عدم العلم بالبراءة، وهو أمر حاصل، فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك؟

فالوجه عندي: الحكم الآن، ويؤخذ للصبي الدين الذي ثبت له، وإن أمكن القاضي أخذ كفيل به، حتى إذا بلغ يحلف ب فهو احتياط. وإن لم يكن ذلك، فلا يكلف. انتهي.

ووجدت المسألة بخط ناصر، وأسقط كلام النووي والرافعي، وقال الشيخ: الصواب يقضي بالدين إذا تمت البينة، لكن يمكن حمل كلام الرافعي والنووي على أنه عندهم لا يقضي بالبينة التامة إلا مع يمين صاحب الحق أنه لم تبرأ ذمته منه، ولا بعضه إذا كان ميتاً، والمذهب عندنا لا يشترط إلا على رواية؛ فيكون لا يشترط شيء من ذلك عندنا، بل إذا ثبت، أخذ، ولا يترك متحقق لمظنون.

ومن أقر لزيد بألف وزنة تمرا به لزمه ألف من جيد التمر، وإن قال: خضري، لزمه من جيد الخضري، قاله شيخنا.

ولا يلزمه قبوله معيباً، فله من الجيد، لا أن له الأجود.

شهادة أبي الزوج لزوجة ابنه بحق؛ صحيحة، لأنها أجنبية منه، كما لو شهد أن على زيد لفلان كذا، إلا إن كان لزوجها الذي هو ابنه كلام، ككونه راهناً شيئاً ومتصرفاً فيه ببيع، لأن لابنه فيه مدخلاً، إما مصلحة، وإما دفع مضرة غرم، لكن يجوز أن يشهد عليهما، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ سليمان بن على: وأما الإقرار، فإذا أقر أن له من هذا الزرع، أو فيه، أو الثمرة كذا وكذا، صح من جنسه، وإن كان من غير الجنس؛ فلا. انتهي.

ما قولكم: في أرض بيد أربعة أحدهم يدعي ربعها، والثاني نصفها، والثالث ثمنها، والآخر البقية، فادعى خامس على صاحب الربع، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>