من "الفروع": وإن استقبل المصلين في مكان ضيق، أقيم. وفي "الفنون": إن آثر، يعني بمكانه، ذا هيئة بعلم ودين، جاز، وليس إيثاراً حقيقة، بل اتباعاً للسنة. انتهى.
قوله: تحية مسجد. إنه إن كان في صحراء، أنه لا يصلي تحية مسجد، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع" في الحج: ولو جمعها، وصلى لها ركعتين ينوي بها عن الكل، لم يجزئه عن صلاة الكل، بل عن واحد، في ظاهر كلام أصحابنا، ويتوجه إجزاء ركعتين عن تحية المسجد، وسنة الصلاة، وصلاة الضحى. انتهى.
إذا لزم المصلي سجود أفضليته قبل السلام، فسلم على اليمين سهواً، ثم سجد للسهو قبل سلامه على الأيسر. فقال البلباني: إن كان تشهد قبل السجود، سلم في الحال من غير تشهد، وهو أولى من سجوده بعد السلام على اليسرى، لأنه لم يخرج من االصلاة بعد.
والصحيح من مذهب الحنفية أن محل سجود السهو، بعد أن يسلم على يمينه، وقبل السلام على يساره، ثم يعيد السلام على اليمين، ثم اليسرى بعده. انتهى.
من "جمع الجوامع": لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، هل يدخل في ذلك ما على الدنانير القبارصة؟ قلت: هو داخل في الحديث، وليس ثم مانع من الدخول. قال أبو المعالي: يكره نثر الدراهم والدنانير على الركب، لوقوعها تحت أرجل الدواب. انتهى.
الظاهر إن كان ما على الدنانير صورة حيوان، دخل في الحديث، وإن كان صورة جماد، كشجر، فلا، قاله شيخنا.
قوله في ستر العورة: سترها شرط لصحة الصلاة، حتى عن نفسه