للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإلا خرج منه محمله).

وإذا أوصى شخص لوارث أو بزائد عن الثلث في صحته أو مرضه، فلبقية الورثة أو الوراث الإجازة والرد. فإن أجاز حال مرض الموصي لزمته الإجازة فلا رد له بعد ذلك حيث لم يصح الموصي صحة بينة ولم يكن للمجيز عذر بجهل، كما أشار له بقوله: (ولزم إجازة الوارث): أي كما إذا أوصى بزائد عن الثلث، أو أجازه بعض الورثة - إن أوصى لبعضهم - حيث كانت إجازة المجيز (بمرض) مخوف قائم بالموصي، سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، بشرط أن الموصي (لم يصح) صحة بينة (بعده): أي بعد المرض الذي أجاز فيه الوارث. فإن صح ثم مرض فمات لم يلزم الوارث إجازته الواقعة منه سابقاً بل الرد.

وأشار لشرط آخر في لزوم الإجازة بقوله: (إلا لتبين عذر) في إجازة الوارث، فإن كان له عذر فلا يلزمه بل له أن يرد ككون المجيز في نفقة الموصي أو خوفه من الموصى له.

(ومنه): أي العذر (الجهل) بأنه يلزمه الإجازة في المرض (إن كان مثله يجهل) أن له رد الزائد أو رد ما أوصى به لبعض الورثة، فإنه لا يلزمه الإجازة.

(و) إن (حلف) بالله الذي لا إله غيره: إني لا أعلم حين الإجازة أن لي الرد، أي اعتقد أن له التصرف لمن شاء وبما شاء. فإن نكل لزمه ما أجاز، كمن يعلم أنه لا وصية لوارث وأجاز بالشروط فلا يقبل منه يمين.

(وإن أوصى) لشخص (بنصيب ابنه): بأن قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني أو بمثله بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني، فإن لم يكن له إلا ابن فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن أجاز الابن الوصية، وإلا فللموصى له ثلث التركة فقط فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجاز وإلا فالثلث ولا كلام لهم وإن زادوا فله قدر نصيب واحد ولا كلام لهم فإن كان مع الابن ذو فرض: فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفرض إن أجاز إلى آخر ما علمته. وقد أشار لذلك بقوله: (فبجميع نصيبه) فإن قال في وصيته: اجعلوا فلاناً منزلة ابني أو ألحقوه به، أو: أنزلوه منزلته، أو: اجعلوه وارثاً معه، أو: من عداد ولدي؛ فإن الموصى له يقدر زائداً على ذريته فتكون التركة نصفين إن كان له ابن واحد وأجاز، وإلا فالثلث للموصى له. فإن كان للموصي ابنان فللموصى له الثلث أجاز أم لا. ولو كانوا ثلاثة فهو كرابع وهكذا فلو كان مع الذكور إناث فهو كذكر. فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته، وإلى ذلك أشار بقوله: (وقدر زائداً في: اجعلوه أو ألحقوه أو: نزلوه منزلته) فإن قال الموصي: أوصيت لفلان بضعف نصيب ولدي، وأجاز الولد، فهل يعطى نصيب ابنه مرة أو مرتين فإذا كان الولد ابناً وابنتين أو كانا ابنين وأجازا فيكون له نصف التركة أو جميعها؟ قولان؛ قال ابن القصار ضعف الشيء: قدره مرتين وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو

ــ

قوله: [وإلا خرج منه محمله]: أي محمل ثلث السيد وهو ثلث العبد في المثال.

قوله: [ولزم إجازة الوارث] إلخ: حاصله أنه تلزمه الإجازة بشروط خمسة: أولها كون الإجازة بمرض الموصي المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة. ثانيها أن لا يصح الموصي بعد ذلك. ثالثها أن لا يكون معذوراً بكونه في نفقة الموصي أو عليه دين له أو خائف من سطوته. رابعها أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة. خامسها أن يكون المجيز رشيداً، إذا علمت ذلك فليس المراد أنه يلزم الوارث أن يجيز وإنما مراد المصنف أنه إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له فيه الرد بعده لزمته تلك الإجازة بتلك الشروط سواء تبرع بالإجازة من نفسه أو طلبها منه الموصي كما ذهب إليه غير واحد من شيوخ عبد الحق وليس له بعد موته الرد متمسكاً بأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه؛ لأنه وإن لم يجب وجد سبب الوجوب وهو المرض.

قوله: [وأشار لشرط آخر]: هذا هو ثالث الشروط.

قوله: [ككون المجيز في نفقة الموصي]: مثال للعذر.

قوله: [أو خوفه من الموصى له]: أي لكونه ذا سطوة في تلك الحالة مثلاً.

قوله: [الجهل]: غير المصنف جعله شرطاً آخر وكل صحيح.

قوله: [وإن حلف بالله]: شرط في قبول العذر بالجهل فهو شرط في الشرط.

قوله: [أي اعتقد]: أي من أجاز.

وقوله: [أن له التصرف]: أي الموصي.

قوله: [وأجاز بالشروط] أي ما عدا عدم الجهل؛ لأنه الموضوع.

قوله: [أو بمثله]: اعلم أنه إذا جمع بين مثل ونصيب فظاهر أن له الجميع باتفاق، وأما إن حذف مثل واقتصر على نصيب ففي ابن الحاجب وابن شاس أنه كذلك الذي صرح به اللخمي أنه يجعل الموصى له زائداً وتكون التركة بينه وبين الابن نصفين اتفاقاً أفاده (بن).

قوله: [فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت]: أي بشرط أن يكون الابن موجوداً فإن لم يكن موجوداً بأن قال أوصيت له بنصيب ابني ولا ابن له فتبطل إلا أن يقول لو كان موجوداً أو يحدث له بعد الوصية وقبل الموت ولا بد أن يكون ذلك الولد معيناً، وأما لو قال أوصيت له بنصيب أحد أولادي وكان له ورثة يختلف إرثهم فسيذكره في "فبجزء من عدد رءوسهم" وأن لا يقوم بذلك الولد مانع ككونه رقيقاً أو كافراً فتبطل الوصية إلا أن يقول أوصيت له بنصيب ابني لو كان يرث فيعطى نصيبه حينئذ وتتوقف الوصية على إجازة الوارث فيما زاد عن الثلث.

قوله: [إلى آخر ما علمته]: أي في السوادة وحاصله أنه إن مات الموصي لزيد بنصيب ابنه وترك صاحب فرض كزوجة مثلاً، فإن كان معه ابن وأجاز كانت السبعة الأثمان للموصى له وإن لم يجز أحد ثلث التركة وإن كان معه ابنان كان له نصف ما بقي بعد الفرض إن أجاز وإلا فله ثلث التركة فإن زادوا كان له مثل نصيب أحدهم أجازوا أو لا.

قوله: [يقدر زائداً على ذريته]: أي فإن كان الموصى له ذكراً

<<  <  ج: ص:  >  >>