للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالتفضيل ولو غير محتاج لا بالجميع.

(و) دخل (الحمل في الجارية): كأن أوصى بجاريته الحامل من غيره لشخص، فإنها تكون مع حملها لذلك الشخص؛ لأنه كجزء منها ما لم تضعه في حياة السيد، أو يستثنه كما قال: (إن لم يستثنه): أي الحمل كقوله، أوصيت بها دون حملها، فلا يدخل.

وإذا أوصى بثلثه أو بعدد لجماعة غير محصورين كالفقراء أو الغزاة أو بني تميم، فلا يلزم تعميم الموصى لهم بالإعطاء، كما أشار له بقوله: (ولا يلزم تعميم نحو الغزاة): بخلاف خدمة مسجد أو أهل رواق لحصرهم فيلزم تعميمهم (واجتهد) متولي تفرقة الوصية في القسمين فيزيد الأحوج.

(وإن أوصى) شخص (لعبده): أي رقيقه ذكراً أو أنثى (بثلثه): أي ثلث مال السيد الموصي أو بجزء كربع (عتق) الرقيق الموصى له بما ذكر (إن حمله): أي الثلث الذي من جملته الرقيق، فإذا ترك السيد مائتين والعبد يساوي مائة عتق ويختص بماله دون الورثة فلو ترك السيد ثلاثمائة والرقيق يساوي مائة عتق لحمل الثلث له (وأخذ) الرقيق (باقيه): أي الثلث فيأخذ من المائة ثلاثة وثلاثين وثلثاً. كما قال: (إن زاد، وإلا) يحمله الثلث (قوم في ماله): أي يقوم على الرقيق بقيمة نفسه في ماله (فإن حمله) عتق كله. كما لو كان بيد الرقيق مائتان وقيمته مائة فيعتق منه ثلثه -إذ لا مال للسيد إلا الرقيق وهو بمائة ثم ينظر لما بيده -وهو المائتان- فيعتق منه ثلثاه في نظير ستة وستين وثلثين يأخذها منه الوارث من المائتين ماله، وما بقي من المائتين للعبد. وكذا لو ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وماله الذي بيده مائة أو خمسون فيعتق منه ابتداء ثلثاً نظراً لمال السيد وقيمة العبد -وهو مائتان- إذ هما مال السيد ثم يعتق منه ثلثه الباقي من ماله الذي بيده -وهو المائة أو الخمسون- في نظير ثلاثة وثلاثين وثلث يأخذها منه [١] الوارث وما بقي للرقيق، فليس معنى قوم في ماله جعل ماله من جملة مال السيد حتى يعتق العبد، ولا شيء له من ماله كما في الشراح. هذا هو التحرير، وإلا يحمله الثلث -كما إذا لم يكن للسيد غير العبد ولا مال للعبد- عتق ثلثه، كما قال:

ــ

اختص بالوصية الأقارب من جهة الأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب، أو اختص بها الأقارب من جهة الأب عند وجودهم فإن استووا في الحاجة سوي بينهم في الإعطاء وإن كان فيهم محتاج أو أحوج وجب إيثاره على غيره سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو أبعد.

قوله: [بالتفضيل]: أي بالإيثار والزيادة ويأتي هنا قول الأجهوري:

بغسل وإيصاء ولاء جنازة ... نكاح أخاً وابناً على الجد قدم

وإنما لم يختص المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى بطلان الوصية.

قوله: [كأن أوصى بجاريته]: احترز بذلك من الموصى بعتقها وهي حامل فإنه يدخل الحمل ولا يتأتى فيه قول المصنف إن لم يستثنه لعدم صحة الاستثناء كما في (بن)؛ لأن الموصى بعتقها مثل من أعتقها بالفعل وهي لا يصح فيها استثناء الحمل، وإنما صح استثناؤه في الموصى بها لشخص، ولم يصح استثناؤه مع عتقها؛ لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءاً منها ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءاً منها والوصية كالهبة.

قوله: [الحامل من غيره]: أي من زوج أو زنا، وأما الحامل منه فلا يتأتى ذلك فيها؛ لأنها لا تملك للغير.

قوله: [ولا يلزم تعميم نحو الغزاة]: أي ولا التسوية بينهم ويدخل في نحو الغزاة فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهر.

قوله: [بخلاف خدمة مسجد]: أي محصورين معينين ومنهم خدمة الأزهر؛ لأن خدمته محصورون ومجاوروه غير محصورين، وكذا يقال في مثل السيد البدوي.

قوله: [واجتهد متولي تفرقة الوصية في القسمين]: أي قسم غير المحصورين ولا يلزم تعميمهم والمحصورين ويلزم تعميمهم في أصل الإعطاء، وكذلك يجتهد فيما إذا قال الموصي أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي مثلاً فيجتهد فيما يعطيه لزيد من قلة وكثرة بحسب القرائن والأحوال؛ لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجراه على حكمه حيث ضمه إليه ولا شيء لوارث زيد إن مات زيد قبل التفرقة بخلاف ما لو أوصى لمعينين كزيد وعمرو فيقسم بينهما بالسوية ومن مات منهما قبل القسم فوارثه يقوم مقامه.

قوله: [أي الثلث]: أي من جميع مال السيد ومال العبد المقدر أنه للسيد.

قوله: [ويختص بماله دون الورثة]: أي إن كان له مال.

قوله: [فلو ترك السيد ثلثمائة] إلخ: دخول على كلام المتن.

قوله: [فيأخذ من المائة ثلاثاً وثلاثين وثلثاً]: الأسهل حذف قوله "من المائة" واقتصار على ما بعده؛ لأن معناه أننا ننسب ثلث مال السيد لقيمة العبد نجده يزيد عنها ثلاثاً وثلاثين وثلثاً فيأخذها العبد في هذا المثال.

قوله: [أي يقوم على الرقيق بقية نفسه]: أي بعد عجز ثلث السيد عن استغراق العبد بجعل القدر الذي يكمل عتق العبد من جملة مال السيد. قوله: [فإن حمله]: أي حمل ماله باقيه.

قوله: [في نظير ستة وستين وثلثين]: أي؛ لأنها هي التي تجعل مالاً للسيد.

قوله: [ماله]: بدل من المائتين.

قوله: [وما بقي من المائتين للعبد]: أي وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث.

قوله: [وما بقي للرقيق]: أي وهو ستة وستون وثلثان في الأولى وستة عشر وثلثان في الثانية.

قوله: [كما في الشراح] مثال للمنفي.

قوله: [هذا هو التحرير]: أي؛ لأنه مقتضى نص ابن القاسم كما أفاده في الأصل.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>