للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا شيء عليه في مقابلة الزيادة.

(وإن أوصى له): لشخص واحد (بوصية بعد) وصية (أخرى) من نوع واحد وهما متساويتان كقوله: أوصيت لزيد بعشرة دنانير، ثم قال: أوصيت له بعشرة دنانير أو نوعين، كقوله: أوصيت له بدنانير، ثم قال: أوصيت له بثوب (فالوصيتان) للموصى له.

(إلا من نوع وإحداهما أكثر) كعشرة ثم خمسة وعكسه من صنف واحد فالأكثر يأخذه (وإن تقدم) في الإيصاء ولا يكون الثاني ناسخاً ولا يأخذ لوصيتين كانتا بكتاب أو كتابين أخرجهما أو لا ما لم يسترد الكتاب، وإلا بطلت كما لو رجع بالقول. وإن أوصى له بعدد كمائة ثم بجزء كربع أو عكسه فيعتبر الأكثر ويأخذه الموصى له.

(وإن أوصى) في صحته أو مرضه (لوارث): كأخ ليس للموصي وقت الوصية ابن (أو) أوصى لـ (غيره): أي لغير وارث وقت الوصية كمرأة [١] أجنبية (فتغير الحال) الأول: بأن حدث له ابن أو تزوج المرأة (المعتبر المآل) أي [٢]: مآل الحال له في الصورتين؛ فإذا مات الموصي صحت في الأول للأخ لحجبه بالابن فصار عند الموت غير وارث وبطلت في الثانية لصيرورة المرأة وارثة (ولو لم يعلم الموصي): بصيرورة الوارث غير وارث، كما لو أوصت المرأة لزوجها ثم ابنها فتصح الوصية ولو لم تعلم خلافاً لقول ابن القاسم: إن علمت بطلاقها ولم تغيره جازت الوصية وإن لم تعلم فلا شيء له.

(و) إذا أوصى للمساكين (دخل الفقير في المسكين وعكسه) أوصى للفقير فيدخل المسكين نظراً للعرف متى أطلق أحدهما شمل الآخر فلو كان العرف افتراقهما أتبع.

(و) دخل (في الأقارب) أقاربه لأمه إلخ كقوله: أوصيت لأقاربي أو أقارب فلان فيدخل شرعاً في صيغته أقاربه لأمه (و) في (الأهل) كقوله: أوصيت لأهلي أو أهل فلان (و) في (الأرحام) كقوله: أوصيت لأرحامي أو: أرحام فلان فيدخل (أقاربه لأمه) كأبيها وعمها لأبيها أو لأمها وأخيها وابن عمتها ومحل دخول أقارب أمه (إن لم يكن له) أي للموصي (أقارب لأب): غير ورثة. فإن كان، فلا يدخل أقارب أمه ويختص بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم العصبة على ذوي الأرحام.

وإذا قال: أوصيت لأقارب فلان فيشمل الوارث منهم لفلان وغير الوارث، كما قال: (والوارث كغيره) أما لو قال: أوصيت لأقاربي أو أهلي أو لذي رحمي فلا يشمل وارثه لأنه لا وصيه لوارث، كما قال: (بخلاف أقاربه هو. و) إذا دخل أقارب فلان أو أقاربه هو (أوثر): أي خص بشيء زائد على غيره لا بالجميع (المحتاج الأبعد): نص على المتوهم إذ يعلم إيثار المحتاج الأقرب من باب أولى (إلا لبيان) من الموصي حال وصيته كقوله: أعطوا الأقرب فالأقرب، أو: فلاناً ثم فلاناً، فيقدم الأقرب

ــ

المواق والموضوع أنه لم يقصد عين ذلك الثوب، بل قال أوصيت له بثوب أو بثوبي مثلاً.

قوله: [ولا شيء عليه في مقابلة الزيادة]: أي لا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاد بخلاف الرقيق يعلمه صنعة فإنه يشارك الموصى له بقيمته كما مر، والفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة أفاده في الأصل تأمل.

قوله: [لشخص]: فيه حذف أي التفسيرية.

قوله: [فالوصيتان للموصى له]: أي بتمامهما إن حملهما الثلث أو ما حمله منهما وسواء كانتا بكتاب أو بدونه.

قوله: [كانتا بكتاب أو كتابين]: أتى بهذا التعميم رداً على المخالف إذ قد روي عن مالك ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان وإلا فله الأكثر فقط، وحكى اللخمي عن مطرف إن كانتا بكتابين فله الأكثر منهما تأخر أو تقدم وإن كانتا في كتاب واحد وقدم الأكثر فهما له معاً، وإن تأخر الأكثر فهو له فقط وحكى ابن زرقون عن عبد الملك إذا كانا بكتابين فله الأكثر وإلا فهما له معاً تقدم الأكثر أو تأخر.

قوله: [وإلا بطلت]: أي بطل ما استرده.

قوله: [ليس للموصي] إلخ: المناسب الإتيان بالواو وتكون الجملة حالية.

قوله: [ولو لم يعلم الموصي]: المبالغة راجعة للصورة الثانية؛ لأن خلاف ابن القاسم فيها، ولا يصح رجوعها للأولى لعدم وجود الخلاف فيها بل بطلان الوصية فيها باتفاق، سواء علم الموصي بموت ابنه ولم يغير الوصية أو لم يعلم.

قوله: [نظراً للعرف]: أي من أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا وهذا كله مبني على القول بعدم ترادفهما، وأما على القول بترادفهما فهو عينه فلا معنى للدخول، ومحل الدخول أيضاً حيث لم يقع من الموصي النص على المساكين دون الفقراء أو عكسه.

قوله: [ودخل في الأقارب] إلخ: حاصله أنه إذا قال أوصيت لأهلي أو لأقاربي أو لذوي رحمي بكذا اختص بالوصية أقاربه لأمه؛ لأنهم غير ورثة للموصي، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه، هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه غير وارثين وإلا اختصوا بها ولا يدخل معهم أقاربه لأمه، وإن قال: أوصيت لأقارب فلان أو لأهله أو لذي رحمه اختص بها أقاربه لأمه إن لم يكن له أقارب من جهة أبيه وإلا اختصوا بها كانوا ورثة لفلان المذكور أو لا يدخل معهم أقاربه من جهة أمه.

قوله: [أقاربه لأمه إلخ]: أي إلى آخر ما يأتي في المتن في قوله "إن لم يكن له أقارب لأب".

قوله: [إن لم يكن له أقارب لأب] إلخ: هذا قول ابن القاسم هنا وفي الحبس وقال غيره يدخل أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وفي الحبس.

قوله: [أي خص بشيء زائد] إلخ: حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو أقاربه أو ذوي رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أو ذوي رحمه


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (كامرأة).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>