للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تبطل على المعتمد (ونسج غزل): أوصى به (وصوغ معدن): من ذهب أو فضة (وذبح حيوان) أوصى به (وتفصيل شقة): كمقطع أو بفتة أوصى به ثم فصله ثوباً مثلاً فإنه؛ تبطل الوصية به لزوال الاسم في قوله: أوصيت بالمقطع أو البفتة مثلاً، بخلاف ما لو قال: أوصيت بالثوب ثم فصله فلا تبطل (كأن قال) الموصي في صيغة وصيته: (إن مت من مرضي) هذا (أو): إن مت من (سفري هذا) فلفلان كذا (ولم يمت) من مرضه أو سفره فتبطل؛ لأنه علق الوصية على الموت فيهما ولم يحصل.

ومحل بطلانها: (إن لم يكتبها) في كتاب (وأخرجه ولم يسترده): فإن كتبها وأخرجه ولم يسترده ولم يمت فإن الوصية لا تبطل فإن كتبها بأن قال في كتابه: إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا، أو: فعبدي فلان حر ولم يخرجه ولم يمت فتبطل، أو أخرجه واسترده فتبطل ولو مات في مرضه نظراً لكون الرد إبطالاً. وقيل: إن مات لا تبطل، ولكنه مشى على الإبطال؛ لأنه أطلق في قوله: (فإن رده بطلت): ويحتمل الثاني؛ لأنه ذكره بعد قوله "ولم يمت" وقد اعتمد شيخنا البطلان.

(كالمطلقة): التي لم تقيد بمرضه وكتبت؛ فإنها تبطل برد الكتاب ولا تبطل إذا لم يخرجه أو كانت بغير كتاب.

(لا) تبطل الوصية بدار لزيد (بهدم) لتلك (الدار) على المعتمد، وهل له النقض أو لا؟ خلاف.

(ولا) تبطل الوصية (برهنه) الشيء الموصى به؛ لأن ملك الموصي لم ينتقل فإذا مات فتخليصه على الوارث.

(و) لا تبطل (بتزويج رقيق): أي أوصى به لشخص ثم زوجه.

(و) لا تبطل بـ (تعليمه) صنعة: فإذا أوصى برقيق لزيد ثم علمه صنعة فلا تبطل، وشاركه الوارث بقيمة التعليم.

(و) لا تبطل (بوطء): من الموصي لجاريته التي أوصى بها لزيد وتتوقف لينظر هل حملت فتبطل أو لا فيأخذه الموصى له.

(أو باعه): أي باع الموصي الشيء الموصى به المعين (ورجع له) بذاته بنحو شراء فلا تبطل، أما إن لم ترجع بذاتها واستخلف غيرها فتبطل، بخلاف ما لو أوصى بشيء غير معين كثياب بدنه غير المعينة واستخلف غيرها فلا تبطل الوصية ويأخذ الموصى له ما استخلف. وليس من التعين أن يكون له ثوب واحد. (أو أوصى بثلث ماله): فباعه أي المال واستخلف غيره فلا تبطل؛ لأن العبرة بما يملك يوم الموت سواء زاد أو نقص.

(ولا) تبطل الوصية (إن جصص) الموصي (الدار) الموصى بها: أيجعل عليها جصاً من جير ونحوه (أو صبغ الثوب): أي صبغ الموصي الثوب الذي أوصى به، فلا تبطل (وأخذه بزيادته): أي أن الموصى له يأخذ الشيء الموصى به حيث قلنا لم تبطل، ولو كان فيه زيادة؛ كصبغ، أو سويق لت

ــ

قوله: [لا تبطل على المعتمد]: أي؛ لأنه لم يزل عنه اسم الزرع.

قوله: [ونسج غزل]: أي؛ لأن اسم الغزل انتقل عنه وكذا يقال فيما بعده كما أفاده الشارح.

قوله: [لأنه علق الوصية على الموت]: ظاهره أنه لا بد من التصريح بالقيد الذي هو الموت وليس كذلك، بل متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره وكانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه سواء صرح بذلك كما لو قال إن مت من مرضي أو سفري هذا فلفلان كذا، أو لم يصرح كما لو قال إن مت فلفلان كذا، أو قال يخرج لفلان من مالي كذا ولم يقل إن مت أو لم يقل شيئاً من ذلك، بل أشهد أن لفلان كذا وصية؛ لأن المعنى عليه حيث لم يصرح بالتعميم كمتى مت أفاده (بن).

قوله: [ومحل بطلانها إن لم يكتبها] إلخ: أي فصورها أربع البطلان في ثلاث وهي ما إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب وأخرجه ثم استرده، والصحة في واحدة وهي ما إذا كانت بكتاب وأخرجه ولم يسترده. وهذه الصور الأربعة إذا انتفى القيد بأن لم يمت من مرضه أو سفره، وأما إن حصل بأن مات في المرض أو السفر ففيها أربعة أيضاً تصح في ثلاث وهي إن كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده فإن أخرجه واسترده فقولان بالصحة والبطلان أفاده محشي الأصل.

قوله: [كالمطلقة]: أي وصورها أربع تبطل في واحدة وهي ما إذا كانت بكتاب وأخرجه ثم استرده، وتصح في ثلاث، وهي ما إذا لم تكن بكتاب أصلاً أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده فجملة الصور اثنتا عشرة صورة قد علمتها.

قوله: [خلاف]: أي مستور واستظهر في الحاشية أنه للموصى له.

قوله: [بتزويج رقيق]: أي ذكر أو أنثى. قوله: [وشاركه الوارث] إلخ: أي يكون للوارث شركة في تلك الرقبة بنسبة ما زادته الصنعة كما لو فرض أنها بدون صنعة تساوي عشرة بالصنعة تساوي خمسة عشر كان شريكاً معه بالثلث.

قوله: [ولا تبطل بوطء]: أي لا تبطل بمجرد الوطء بل ينظر فيها بعد ذلك كما قال الشارح.

قوله: [بنحو شراء]: دخل في ذلك الإرث.

قوله: [أما إن لم ترجع بذاتها]: الأوضح أن يقول وأما إن لم يرجع بذاته وكذا قوله "واستخلف غيرها".

قوله: [واستخلف غيرها]: أي من جنسها أو من غير جنسها.

قوله: [ويأخذ الموصى له ما استخلف]: أي لصدقه عليه بأنه ثياب بدنه.

قوله: [وليس من التعين أن يكون له ثوب واحد]: أي كما يفيده نقل

<<  <  ج: ص:  >  >>